كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
خلاف قاعدة) (¬1) الحدود؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات، والقصاص يثبت مع الشبهة، ولذلك تقتل الجماعة بالواحد (¬2) تغليبًا لأمر الصون، فإِنه لا يتصور أن يكون كل واحد قاتلًا على الكمال؛ إذ المقتول واحد وتعدد القاتل واتحاد المقتول لا يصح، ولكن (¬3) تغليب أمر الدم اقتضى أن ينزل كل واحد كالمنفرد بالقتل، هذه قاعدة الشريعة (¬4) في صيانة الدماء.
1154 - وإنما قال ابن القاسم فيمن تردى في بئر فصاح برجل يدلي [له] (¬5) حبلًا، فدلاه ورفعه، فلما خاف على نفسه من رفعه خلاه فمات أنَّه يضمنه، وقال إذا طلب غريقًا فأخذه، ثم خاف الموت فتركه أنَّه لا شيء عليه؛ (لأنه) (¬6) في مسألة الغريق إنما هو بنفس ما كان عليه دون شركة الطالب بفعل (¬7)، ورافعه من البئر مشارك بسقوطه من فعل رفعه، قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (¬8).
1155 - وإنما استحب (¬9) في المدونة للأب والوصي إذا قتل عبد الصغير أن يختار أخذ المال، ولم يستحب ذلك إذا قتل وليه أو جنى على أطرافه؛ لأن (¬10) العبد مال، ولا نفع له في القصاص، إذ ليس بمال، ولا كذلك الجناية على وليه أو على أطرافه، فإنَّها ليست بمال، وفي أخذ المال عنها (معرة عليه ووصم) (¬11)، والله تعالى (¬12) أعلم وبه التوفيق.
¬__________
(¬1) سقط في (ب).
(¬2) و (ب): بالواحدة.
(¬3) في الأصل: لكن.
(¬4) (ح): شرعية.
(¬5) الزيادة من (ح).
(¬6) ثابتة في الأصل وساقطة في (أ) و (ب)، وفي (ح) "لا".
(¬7) (ح) و (ب): ففعل.
(¬8) ساقطة في الأصل و (ح).
(¬9) (أ) و (ب): استخف.
(¬10) (ح) "ولأن".
(¬11) ما بين المعقوفين بياض في الأصل، وفي (ح) وفي أخذ المال عنها معرة و ... ثم بياض وفي (أ) و (ب) وفي أخذ المال عنها مع حر وصح ولعل الصواب ما أثبتنا.
(¬12) (ح): والله سبحانه أعلم.