كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فقلت له مولانا الواجب: إنما هو مسح البشرة فلمَّا تعذرت البشرة انتقل الحكم للشعر، والقاعدة الأصولية أن الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما أقرب حمل على الأقرب أوإذا حمل على الأقرب، (¬1)، لم يحمل على الأبعد والعمامة والشعر (¬2) حائلان بيننا وبين (¬3) البشرة، لكن المراد الشعر، لأنه مجاز أقرب فيتعين (¬4) الحمل عليه، وإذا تعين الحمل عليه. لم يحمل على العمامة عملًا بالقاعدة، فنهض رحمه الله قائما وأجلسني بإِزائه واستحسن ذلك غاية.
19 - وإنما قال مالك لا يعيد مسح رأسه إذا حلقه (¬5) ويغسل رجليه إذا خلعهما (¬6) بعد أن مسح (¬7) عليهما، مع أنه في كلا الموضعين ماسح على حائل دون البشرة؛ لأن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس ببدل عن غيره، فإِذا مسح عليه ثم زال فقد سقط الفرض عنه، كما لوغسل وجهه ثم سقطت جلدته، ولا كذلك الخفان لأنهما بدل من الرجلين والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله، وأيضًا الشعر إذا حلق [فقد] (¬8) بقيت أصوله ملتصقة بالبشرة فلم تظهر البشرة ظهور (¬9) الرجل [عند] (¬10) زوال الخف فلذلك لم يؤمر (¬11) بالإِعادة.
¬__________
= سنة 748 هـ. أما صاحب الشجرة فقال إنه توفي سنة 736 هـ. وقد حضر جنازته ابن عرفة وابن عبد السلام وابن الحباب وابن هارون.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج المذهب 334.
أحمد بابا: نيل الابتهاج (على هامش الديباج) ص 235.
محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص 207 - 208.
(¬1) ساقطة من (ب).
(¬2) كذا في الأصل بتقديم العمامة وفي سائر النسخ والشعر والعمامة.
(¬3) في (ح): ساتران للبشرة.
(¬4) (ح) و (ب): فتعين.
(¬5) المدونة 1/ 18، 44 و 1/ 14.
(¬6) (ب) نزعهما أي الخفين.
(¬7) (ب) يمسح.
(¬8) ساقطة من (ح).
(¬9) (ح) بظهور.
(¬10) ساقطة من (أ).
(¬11) في (ح) يامر.

الصفحة 89