كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

الله صلى الله عليه وسلم هو: أن تلقى تمرات أو نحوها في الماء ليلا فيشربه صباحا، أو تلقى صباحا فيشربه ليلا (¬1) .
اذا عرفنا هذا أذكر المسألة فيما يأتي:
اختلف الفقهاء في حكم الوضوء بالنبيذ:
فذهب الجمهور الى عدم صحة الوضوء بالنبيذ (¬2) .
واستدلوا بقوله تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)) (¬3) ، وبحديث أبي ذر مرفوعا: ((ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير)) (¬4) .
وذهب بعض أهل العلم الى صحة الوضوء بالنبيذ: منهم اسحاق وسفيان وهو رواية عن أبي حنيفة (¬5) .
واحتجوا بما رواه أبو فزارة (¬6) ، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، قال:
¬_________
(¬1) أنظر فتح الباري 11/455، عمدة القاري 23/201.
(¬2) المغني 1/10، الكافي 1/6، كشاف القناع 1/30، المجموع 1/141، فتح الباري 1/354.
(¬3) سورة النساء الآية 43.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق (913) ، وأحمد 5/155، وأبو داود 1/90 رقم (332) ، والترمذي 1/211 رقم (124) ، والنسائي 1/171، وابن خزيمة (2292) ، وابن حبان (1311) ، والدارقطني 1/176. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(¬5) البحر الرائق 1/144، تبيين الحقائق 1/19، اعلاء السنن 1/341-356، المغني 1/10، المحلى 1/202، رد المحتار 1/181، فتح الباري 1/354، شرح معاني الآثار 1/95.
(¬6) هو راشد بن كيسان، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن حبان ربما أخطأ. الميزان 2/35، الخلاصة ص96.

الصفحة 102