كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
قال: نعم، فقال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا)) (¬1) .
فقد دل هذا الحديث على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد قبل شهادة الواحد على هلال الصوم، وهلال الفطر مثله لا فرق.
وأجيب عن ذلك: بأن حديث عبد الرحمن بن زيد يدل بمنطوقه على اشتراط شاهدين للصوم والفطر، ويدل بمفهومه على عدم قبول أقل من اثنين فيهما، الا أن هذا المفهوم عارضه بالنسبة لهلال الصوم منطوق حديث ابن عباس واشباهه وبقي بالنسبة لهلال الفطر سالما من المعارض.
نموذج آخر: هل يقضى بالسلب للقاتل
اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب جماعة من أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يقضى بالسلب للقاتل (¬2)
¬_________
(¬1) أخرجه الدارمي (1699) ، وأبو داود 2/301 رقم (2340) ، وابن ماجه 1/529 رقم (1652) ، والترمذي 3/74 رقم (691) ، والنسائي 4/131، وابن خزيمة (1923) و (1924) ، وابن الجارود (379) ، وابن حبان (3446) كلهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقد أخرجه أبو داود 1/301 رقم (2341) ، والنسائي 4/132، والدارقطني 2/159 مرسلا بدون ذكر ابن عباس. وقد نقل المزي في التحفة 5/137 عقيب (6104) ، والزيلعي في نصب الراية 2/443 والمنذري في مختصر السنن 3/228 ترجيح النسائي للرواية المرسلة قال: ((هذا أولى بالصواب)) وقول النسائي لم أجده في المجتبى 4/132 ولا في الكبرى 2/68-69. وكأن الترمذي رجح المرسلة أيضا.
(¬2) الاختيار 4/132، القوانين الفقهية ص129، شرح معاني الآثار 3/228، شرح السنة 11/108.
الصفحة 107
383