كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: يشرع رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.
وبذلك قال جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم واليه ذهب الشافعي، وأحمد وهو رواية عن مالك.
وشذ ألأوزاعي في رواية فقال بالوجوب (¬1) .
واحتجوا بأدلة كثيرة منها: حديث ابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة، واذا كبر للركوع، واذا رفع رأسه من الركوع)) (¬2) .
وذكر الامام البخاري رفع اليدين في الركوع والرفع منه عن سبعة عشر صحابيا (¬3) ، وذكر العراقي أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون صحابيا منهم العشرة المبشرة بالجنة (¬4) .
القول الثاني: لا يشرع رفع اليدين الا في تكبيرة الاحرام.
¬_________
(¬1) الاستذكار 2/126، فتح الباري 2/149، المجموع 3/373، بداية المجتهد 1/104، المغني 1/548، شرح السنة 3/23، كشاف القناع 1/403، المحلى 4/87، مغني المحتاج 1/164، الشرح الصغير 1/304.
(¬2) أخرجه مالك 1/123 رقم (196) ، والحميدي (614) ، وأحمد 2/8، والدارمي (1253) ، والبخاري 1/187 رقم (735) وفي رفع اليدين ص40، ومسلم 2/6 رقم (390) ، وأبو داود 1/191، رقم (721) ، وابن ماجه 1/279 رقم (858) .
(¬3) جزء رفع اليدين ص 40
(¬4) طرح التثريب 2/264.
الصفحة 125
383