كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
ممن نفى جمع التقديم، والروايتان حجة على أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن وافقه ممن نفى الجمع بسبب السفر أصلا.
نموذج آخر: الولي المجبر
(بمعنى هل يجوز للأب اجبار ابنته على الزواج؟)
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: ان البكر اذا كانت بالغة (¬1) فليس لأحد تزويجها بغير اذنها سواء في ذلك الأب وغيره.
نقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، ونقله الشوكاني عن العترة، وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد. وهو رواية عن الشعبي، واليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية. (¬2)
والحجة لهم:
ما رواه حسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة عن
¬_________
(¬1) أما البكر الصغيرة: فقد نقل بعض العلماء الاجماع على أن للاب تزويجها، وزاد أبو حنيفة غير الأب من سائر العصبات الا أنه جعل لها الخيار عند البلوغ اذا كانت قد زوجها غير الأب أو الجد أما الثيب اذا كانت كبيرة فقد اتفق العلماء - عدا الحسن والنخعي- على عدم جواز تزويجها بغير اذنها سواء في ذلك الأب او غيره وألحق الشافعي وأحمد - في رواية- بالكبيرة الصغيرة أيضا، والرواية الثانية عن أحمد وهي قول أبي حنيفة ومالك أن للاب تزويج الثيب الصغيرة بغير اذنها وزاد أبو حنيفة الجد وغيره من العصبات وجعل لها الخيار عند البلوغ اذا كان قد زوجها غير الاب والجد. أنظر فقه الامام سعيد 3/204.
(¬2) جامع الترمذي 3/417، المغني 7/380-385، الهداية 1/44، نيل الأوطار 6/123، الجوهر النقي 7/115، المحلى 9/462، شرح السنة 9/31.
الصفحة 137
383