كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
القول الثاني: ان للأب تزويج ابنته البكر بدون اذنها، ولا يجوز له تزويج الثيب الا باذنها.
وهو قول كثير من أهل العلم روي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والليث، وابن أبي ليلى، واسحاق، وهو رواية عن الشعبي.
واليه ذهب مالك والشافعي، وأحمد في رواية (¬1)
والحجة لهم: ما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأيم (¬2) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها)) (¬3) .
وجه الدلالة:
ان الشارع قسم النساء الى قسمين: ثيبات وأبكارا، وخص الثيب بانها أحق بنفسها من وليها؛ فدل ذلك على: أن البكر بعكسها، والا لم يكن لافراد الثيب معنى.
وأجيب: بأنه لا دلالة في هذا الحديث على أن البكر ليست أحق بنفسها الا من جهة المفهوم، والمفهوم لا عموم له؛ فيحمل على البكر غير البالغة.
وأيضا: فان المفهوم عارضه منطوق الحديث نفسه، وهو قوله: ((والبكر تستأذن))
¬_________
(¬1) المدونة 4/8، الأشراف 2/90-91، مغني المحتاج 3/149، المغني 7/380- 385، شرح السنة 9/31.
(¬2) الأيم في الأصل: هي التي لا زوج لها سواء في ذلك البكر والثيب والمطلقة والمتوفى عنها زوجها، والمراد بها هنا الثيب خاصة (النهاية في غريب الحديث: 1/54)
(¬3) أخرجه عبد الرزاق (10283) ، والحميدي (517) ، وسعيد بن منصور (556) ، وابن أبي شيبة 4/136، وأحمد 1/219، والدارمي (2194) ، ومسلم 4/141 رقم (1421) ، وأبو داود 2/232 رقم (2098) ، وابن ماجه 1/601 رقم (1870) ، والترمذي 3/416 رقم (1108) ، والنسائي 6/84، وابن الجارود (709) .
الصفحة 140
383