أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر
حصل خلاف بين الحنفية والجمهور بسبب هذا الشرط في مسائل عدة منها:
((نقض الوضوء بمس الذكر))
اختلف الفقهاء في هذه القضية على مذهبين:
المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء الى أن مس الذكر ناقض للوضوء لكنهم اختلفوا اذا مسه بباطن الكف أو غيره بشهوة أو غيرها، مس ذكره أو ذكر غيره عامدا أو ناسيا. (¬1)
وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه (¬2) .
القول الثاني: ذهب الحنفية الى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وبه قال بعض السلف (¬3) .
حجة المذهب الأول:
استدل الجمهور على نقض الوضوء بمس الذكر بحديث بسرة بنت صفوان:
¬_________
(¬1) فقه الامام سعيد 1/80
(¬2) المغني 1/170، المحلى 1/195، بداية المجتهد 1/41، نهاية المحتاج 1/104-106، المدونة 1/8 القوانين الفقهية 39.
(¬3) مجمع الأنهر 1/21، المغني 1/170، بدائع الصنائع 1/148، المبسوط 1/66، شرح معاني الآثار 1/71-79، شرح فتح القدير 1/49، تبيين الحقائق 1/12، البحر الرائق 1/45-47، فتح باب العناية 1/80، رد المحتار 1/147