الجعد (¬1) وقد رجح أبو حاتم: رواية سفيان الثوري - بدون الزيادة- على رواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد (¬2) لكن أخرجه الطحاوي (¬3) من طريق سفيان الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.
أثره في اختلاف الفقهاء: حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر
اختلف الفقهاء في حكم قصر الرباعية في السفر على قولين:
القول الأول: القصر عزيمة، فلا يجوز للمسافر الاتمام عند توفر شرائط القصر. وهو قول جماعة من السلف، وبه قال أبو حنيفة والظاهرية، وهو قول لمالك وبعض الزيدية (¬4) .
ومما استدلوا به حديث عمر السابق.
القول الثاني: القصر رخصة فيجوز القصر والاتمام، وبه قال الشافعي، وأحمد وهو المشهور من مذهب مالك وبعض الزيدية (¬5) .
وقد احتج الجمهور بأدلة منها:
1- قوله تعالى: ((واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
¬_________
(¬1) وهو يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق من السابعة. تقريب التهذيب 2/364.
(¬2) علل الحديث 1/138.
(¬3) شرح معاني الآثار 1/422.
(¬4) شرح معاني الآثار 1/415-428، تبيين الحقائق 1/209، المحلى 4/269، بداية المجتهد 1/120.
(¬5) البحر الزخار 3/41، المغني 2/267، المجموع 4/198، مغني المحتاج 1/271، القوانين الفقهية ص199.