كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

وثانيهما: ان يخالف غيره من الثقات (¬1) .
الثاني: عرفه الحليلي، فقال: ((ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير ثقة)) (¬2) .
وقد رد هذا بافراد الصحيحين (¬3) .
الثالث: عرفه الحاكم فقال: ((فاما الشاذ فانه حديث ينفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة)) (¬4) .
هكذا عرفه الحاكم ولم يشترط فيه المخالفة، ولم يذكر رده، وعلى هذا يلزم ان يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ (¬5) .
وقد أشرت فيما سبق الى أن التعريف الأول: هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وجرى عليه العمل عند جماهير المحدثين.

شروط الشاذ:
يتضح من التعريف الذي استقر عليه جمهور المحدثين: ان الحديث الشاذ لا
¬_________
(¬1) توضيح الأفكار 1/379، فتح المغيث 1/186
(¬2) الارشاد 1/176، ونقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص77، والطيبي في الخلاصة ص70، وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص57
(¬3) اختصار علوم الحديث ص58 والذي يبدو لي: ان الخليلي يفرق بين ثقة مبرز في الحفظ فيحتمل تفرده وبين ثقة لا يحتمل تفرده فيتوقف فيه كما صحح حديث مالك في المغفر 1/168 مع انه صرح بتفرد مالك بن انس به والله اعلم.
(¬4) معرفة علوم الحديث ص119، ونقله عنه ابن الصلاح ص77
(¬5) فتح المغيث 1/186.

الصفحة 281