كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

مثال آخر:

حكم زكاة مال الصبي والمجنون
اختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون.
فذهب الجمهور الى وجوب الزكاة في مالهما. (¬1)
واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك (¬2) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة)) .
رواه البيهقي وهو مرسل (¬3) . وهذا المرسل نموذج للمرسل الذي شرط الشافعي لقبوله أن يعتضد بواحد من أمور أربعة، فقد اعتضد هذا المرسل بثلاثة أمور من الأربعة:
فالحديث روي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (¬4) ، ورواه الدارقطني من طريقين آخرين (¬5) . وقد اعتضد بفتيا ثلاثة من الصحابة بموجبه: عمر وعلي، وأم المؤمنين (¬6)
وأيضا: فان القول بموجبه هو قول جمهور الفقهاء.
وذهب بعض العلماء الى انها لا تجب في مالهما.
¬_________
(¬1) المجموع 5/331، المغني 2/492، المدونة 2/10، المحلى 5/205، شرح السنة 6/64.
(¬2) يوسف بن ماهك بن بهزاد ثقة من الثالثة مات سنة ست ومائة، تقريب التهذيب 2/382.
(¬3) السنن الكبرى 4/107.
(¬4) أخرجه الترمذي 3/32 رقم (641) ، والدارقطني 2/110، والبيهقي 4/107، والبغوي (1589) ، وروي موقوفا من قول عمر أخرجه أحمد كما في سؤالات عبد الله (744) ، والدارقطني 2/110.
(¬5) سنن الدارقطني 2/110-111.
(¬6) أنظر الآثار عنهم في المحلى 5/208، وسؤالات أحمد برواية ابنه عبد الله (744) .

الصفحة 79