كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
وذكر الحديث - قال البيهقي: ((وهذا اسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص من جده عبد الله بن عمرو)) .
وقال الحاكم - قبل أن يذكر هذه الرواية -: ((كنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو، فلم أصل اليها الى هذا الوقت - ثم ذكر الحديث المتقدم- وقال: ((هذا حديث رواته ثقات حفاظ، وهو كالأخذ باليد على صحة سماع شعيب من جده.
ومما يؤكد ذلك أيضا: ما رواه البيهقي (¬1) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص ... فذكر الحديث.
فكل هذا يدل على صحة ما نقلناه عن الأئمة بأن محمدا - والد شعيب- مات في حياة أبيه عبد الله وترك ابنه شعيبا صغيرا فكفله جده ورباه (¬2) .
أثره في اختلاف الفقهاء: متى يعتق المكاتب (¬3)
ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، واليه ذهب الأئمة الأربعة: أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، ولو كان شيئا يسيرا، فلا يحكم بعتقه حتى
¬_________
(¬1) السنن الكبرى 5/92.
(¬2) وأنظر المجموع 1/65 وما بعدها، والميزان 3/266، ونصب الراية 1/58-59 و 2/332-334، وجامع التحصيل ص238، وتهذيب الكمال 22/73، وتهذيب التهذيب 8/48-55، تنقيح التحقيق 1/452، مسند أبي يعلى 10/140، والكاشف مع حاشيته 2/78-80.
(¬3) المكاتب: هو العبد الذي يتعاقد مع سيده على عتقه، في مقابلة عوض يؤديه اليه كان يكاتبه على ألف دينار مثلا فاذا أداها الى سيده صار حرا، أنظر فقه الامام سعيد 4/246.
الصفحة 89
383