كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

روايته (¬1) .
ثالثا: العدالة (¬2) : وهي كما قال ابن الأثير الجزري (¬3) : ((عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها: الى هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة (¬4) جميعا، حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، ولا تشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكتفى اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما ترد به الشهادة والرواية، وبالجملة فكل ما يدل على ميل دينه الى حد يستجيز على الله الكذب بالأعراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو: الأكل والشرب في السوق، والبول في الشوارع ونحو ذلك؟ فعلى هذا يشترط في الراوي حتى يسمى عدلا: أن لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يفعل ما يخرم مروءته)) .
رابعا الضبط (¬5) : - هو اتقان ما يرويه الراوي وذلك: بأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل حافظا لروايته ان روى من حفظه، ضابطا لكتابه ان روى من الكتاب، عالما
¬_________
(¬1) المنهج الاسلامي ص153، وظفر الأماني 473-474.
(¬2) علوم الحديث ص94، البحر المحيط 4/273، التقييد والايضاح ص94، ارشاد الفحول ص48.
(¬3) جامع الأصول 1/74.
(¬4) المروءة: آداب نفسية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق، وجميل العادات. وقال بعضهم: هي كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجل. وقال بعضهم: المروءة هي قوة تصدر عنها الأفعال الجميلة المستتبعة للمدح شرعا وعقلا وعرفا. أنظر المنهج الحديث ص58-59.
(¬5) علوم الحديث ص94، البحر المحيط 4/307، التقييد والايضاح ص136، ارشاد الفحول ص48، نزهة النظر ص29.

الصفحة 93