كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
هو ما صح: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)) (¬1)
اذن فتبركهم بالماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على أن الماء المستعمل لا ينجس، فلن تبق دلالة لاقتران الماء المستعمل في الحدث بالماء الذي يبال فيه الا الدلالة على أن المستعمل طاهر غير مطهر.
مثال آخر: حكم الماء المشمس
اختلف الفقهاء في التوضؤ بالماء المشمس:
فذهب الجمهور الى أنه لا يكره التوضؤ بالماء المشمس (¬2) .
وذهب بعض الشافعية الى أنه يكره (¬3) .
واحتج أصحاب المذهب الثاني: بما رواه خالد بن اسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: أسخنت ماءاً في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تفعلي يا حميراء (¬4) ، فانه يورث البرص)) (¬5) .
¬_________
(¬1) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد 4/323 و 328 و 331 من طريق عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان. وأنظر المسند الجامع 15/148 حديث (11425) .
(¬2) المغني 1/17، الكافي 1/3، الانصاف 1/24، شرح منتهى الارادات 1/13، المجموع 1/135-140 وقال الامام النووي: ((والصواب الجزم بأنه لا كراهية فيه، وهذا هو الموافق لنص الشافعي؛ فانه قال في الام (1/3) : ولا اكره الماء المشمس الا من جهة الطب ... )) ثم قال النووي: ((ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور: أنه لا كراهة كما هو المختار)) .
(¬3) فتح العزيز 1/128، الروضة 1/10-11، نهاية المحتاج 1/59-61.
(¬4) الحميراء: تصغير حمراء بمعنى بيضاء اللون مشرب بياضها بحمرة (فتح الباري 7/106) وقال ابن القيم في المنار المنيف ص60: ((كل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق)) . وأنظر ما علقه الشيخ عبد الفتاح-رحمه الله- عليه وكذا تعليقه على المصنوع ص212 وما بعدها.
(¬5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/79، والبيهقي 1/6 وقال: ((وهذا لا يصح)) وأخرجه الدارقطني 1/38.
الصفحة 97
383