اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} قَالَ: يطلق امرأة وينكح أخرى، فلا يحل له من ميرات المطلقة، وإن كثر، شيء إِلَى قوله: {بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}
1510 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ} قَالَ: طلاق امرأة، ونكاح أخرى، فلا يحل له من مال المطلقة شيء "