ذَلِكَ بغسل الجنابة، ولا بوضوء صلاة، فمن تيمم الصعيد فصلى، ثم قدر عَلَى الماء بعد ذَلِكَ، فعليه الغسل، وحسبه صلاته، الَّتِي كَانَ صلى، ومن كَانَ معه ماءا يسيرا، فخشي الظمأ، فليتيمم بالصعيد، وليتبلغ بمائه الَّذِي معه وَكَانَ أهل العلم يأمرون بِذَلِكَ "