كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
تكن أثمانا، سَوَاء استخرجه فِي دفْعَة أَو دفعات لم يتْرك الْعَمَل فِيهَا ترك إهمال. وَحده ثَلَاثَة أَيَّام. حَكَاهُ فِي الْمُبْدع عَن ابْن المنجى، إِن لم يكن عذر، فَإِن كَانَ فبزواله فَلَا أثر لتَركه لإِصْلَاح آلَة وَمرض وسفر يسير وَنَحْو ذَلِك. وَلَا زَكَاة فِيمَا يخرج من الْبَحْر كَاللُّؤْلُؤِ والمرجان والعنبر وَغَيره وَلَا فِي حيوانه وَيجب فِي الرِّكَاز وَهُوَ الْكَنْز الْخمس فِي الْحَال مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا، نَقْدا أَو عرضا، وَسَوَاء كَانَ واجده مُسلما أَو ذَمِيمًا، كَبِيرا أَو صَغِيرا، حرا أَو مكَاتبا، عَاقِلا أَو مَجْنُونا، فَإِن وجده عبد فَهُوَ من كَسبه فَيكون لسَيِّده، وَهُوَ أَي الرِّكَاز من ركز يركز كغرز يغرز إِذا أُخْفِي، وَمِنْه ركزت الرمْح إِذا أخفيت أَصله، وَمِنْه الركز وَهُوَ الصَّوْت الْخَفي، فَهُوَ لُغَة المَال المدفون، وَاصْطِلَاحا مَا وجد من دفن الْجَاهِلِيَّة أَو مِمَّن تقدم من كفار فِي الْجُمْلَة، عَلَيْهِ أَو على بعضه عَلامَة كفر فَقَط كأسمائهم وَأَسْمَاء مُلُوكهمْ. وَلَا يمْنَع وُجُوبه دين، ومصرفه مصرف الْفَيْء الْمُطلق للْمصَالح كلهَا، وباقية لواجده وَلَو أَجِيرا لنَحْو نقض حَائِض أَو حفر بِئْر، إِلَّا أَن يكون أَجِيرا لطلبه فَيكون لمستأجره.
الصفحة 256
870