كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

وَالرَّابِع لبسه أَي لبس الْمحرم الذّكر الْمخيط فِي بدنه أَو بعضه، وَهُوَ مَا عمل على قدر الملبوس عَلَيْهِ وَلَو درعا منسوجا أَو لبدا معقودا وَنَحْوه حَتَّى الْخُفَّيْنِ وَنَحْوهمَا للرجلين والقفازين لِلْيَدَيْنِ قَالَ القَاضِي وَغَيره: وَلَو كَانَ الْمخيط غير مُعْتَاد كجورب فِي كف وخف فِي رَأس فَعَلَيهِ الْفِدْيَة: انْتهى. إِلَّا سَرَاوِيل لعدم إِزَار وَإِلَّا خُفَّيْنِ لعدم نَعْلَيْنِ فَيُبَاح لبسهما بِلَا فديَة وَيحرم قطعهمَا، وَقَالَ الْمُوفق وَغَيره: الأولى قطعهمَا عملا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح، وَإِن لبس مَقْطُوعًا دون الْكَعْبَيْنِ مَعَ وجود نَعْلَيْنِ حرم وفدى. وَلَا يعْقد عَلَيْهِ رِدَاء وَلَا غَيره إِلَّا إزَاره ومنطقة وهيمانا فيهمَا نَفَقَة ويتقلد بِسيف لحَاجَة، وَإِن غطى خُنْثَى مُشكل وَجهه وَرَأسه وأو غطى وَجهه وَلبس الْمخيط فدى إِلَّا إِن لبس الْمخيط فَقَط أَو غطى وَجهه وَجَسَده بِلَا لبس مخيط للشَّكّ فِيهِ. وَالْخَامِس الطّيب إِجْمَاعًا فَيحرم بعد إِحْرَامه تطييب بدنه وثوبه، فَمَتَى اسْتَعْملهُ محرم فِي أكل أَو شرب أَو دهان أَو اكتحال أَو استعاط أَو احتقان وَظهر طعمه أَو رِيحه حرم وفدى، وَإِن بقى اللَّوْن فَقَط فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ، أَو قصد محرم شم دهن مُطيب أَو مسك أَو كافور أَو بخور عود أَو عنبر أَو زعفران أَو ورس أَو مَا ينبته آدَمِيّ لطيب ويتخذ مِنْهُ الطّيب

الصفحة 301