كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
مَسَاكِين كل مِسْكين مد بر أَو نصف صَاع تمر أَو زبيب أَو شعير أَو أقط، وَمِمَّا يَأْكُل أفضل وَيَنْبَغِي أَن يكون بإدام، وَلَا يجزىء الْخبز وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْإِجْزَاء كاختياره فِي الْفطْرَة وَالْكَفَّارَة، وَيكون لكل مِسْكين بِنَاء على إجزائه رطلين عراقية أَو ذبح شَاة. وَيُخَير فِي جَزَاء صيد بَين إِخْرَاج مثل مثلي فَإِن اخْتَارَهُ ذبحه وَتصدق على فُقَرَاء الْحرم، وَلَا يُجزئهُ أَن يتَصَدَّق بِهِ حَيا، وَله ذبحه أَي وَقت شَاءَ فَلَا يخْتَص بأيام النَّحْر، أَو تقويمه أَي الْمثل فِي مَوْضِعه الَّذِي أتْلفه فِيهِ أَو بِقُرْبِهِ بِدَرَاهِم يَشْتَرِي بهَا أَي الدَّرَاهِم طَعَاما يُجزئ فِي فطْرَة فيطعم عَن كل مِسْكين من مَسَاكِين الْحرم مد بر أَو نصف صَاع من غَيره من الْمُتَقَدّم ذكره أَو يَصُوم عَن طَعَام كل مِسْكين يَوْمًا وَإِن بَقِي من الطَّعَام مَا لَا يعدل يَوْمًا صَامَ يَوْمًا كَامِلا، لِأَن الصَّوْم لَا يَتَبَعَّض وَلَا يجب التَّتَابُع فِي هَذَا الصَّوْم لعدم الدَّلِيل، وَلَا يجوز أَن يَصُوم عَن بعض الْجَزَاء وَيطْعم عَن بعضه نَص عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ كَفَّارَة وَاحِدَة كباقي الْكَفَّارَات وَبَين عطف على الظّرْف قبله إطْعَام أَو صِيَام فِي جَزَاء صيد غير مثلي أَي الَّذِي لَا مثل لَهُ، بِأَن يَشْتَرِي بِقِيمَتِه طَعَاما للْمَسَاكِين كَمَا تقدم أَو يَصُوم عَن طَعَام كل مِسْكين يَوْمًا. وَالْقسم الثَّانِي: على التَّرْتِيب كَدم مُتْعَة وقران وَترك وَاجِب وإحصار وَوَطْء وَنَحْوه فَيجب على متمتع وقارن وتارك وَاجِب دم، وَإِن عدم متمتع أَو قَارن الْهدى بِأَن لم يجده أَو ثمنه وَلَو وجد من يقْرضهُ نصا، لِأَن الظَّاهِر اسْتِمْرَار إِعْسَاره صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج قيل: مَعْنَاهُ فِي أشهر الْحَج. قيل: مَعْنَاهُ فِي وَقت الْحَج، لِأَنَّهُ لَا بُد من إِضْمَار لِأَن
الصفحة 308
870