كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
أَهله دون الْمِيقَات، وَإِلَّا أَي وَإِن لم تكن دون مِيقَات بل كَانَت أبعد مِنْهُ أَو بِهِ ف يجب أَن يحرم مِنْهُ أَي الْمِيقَات ثمَّ يطوف وَيسْعَى لعمرته ويحلق أَو يقصر وَلَا يحل قبل ذَلِك فَهُوَ نسك فِيهَا كَالْحَجِّ. وَلَا بَأْس أَن يعْتَمر فِي السّنة مرَارًا وَيكرهُ الْإِكْثَار مِنْهَا والموالاة بَينهَا نصا. قَالَ فِي الْفُرُوع: بِاتِّفَاق السّلف. وَقَالَ الإِمَام ١٦ (أَحْمد) : إِن شَاءَ كل شهر. وَقَالَ: لَا بُد أَن يحلق وَيقصر وَفِي عشرَة أَيَّام يُمكنهُ واستحبه جمَاعَة، وَهِي فِي غير أشهر الْحَج أفضل نصا وَفِي رَمَضَان أفضل وَيسْتَحب تكرارها فِيهِ لِأَنَّهَا تعدل حجَّة. وَتسَمى الْعمرَة حجا أَصْغَر لمشاركتها لِلْحَجِّ فِي الْإِحْرَام وَالطّواف وَالسَّعْي وَالْحلق أَو التَّقْصِير، وانفراده بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَة وَغَيره مِمَّا تقدم.
فَائِدَة قَالَ أنس رَضِي الله عَنهُ: حج النَّبِي حجَّة وَاحِدَة، وَاعْتمر أَربع عمرات: وَاحِدَة فِي ذِي الْقعدَة، وَعمرَة الْحُدَيْبِيَة، وَعمرَة مَعَ حجَّته، وَعمرَة الْجِعِرَّانَة إِذْ قسم غَنَائِم حنين، مُتَّفق عَلَيْهِ.
الصفحة 332
870