كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)
وتشميته، وَإِن شمت كَافِر مُسلما أَجَابَهُ الْمُسلم: يهديك الله. وَكَذَا إِن عطس الذِّمِّيّ. وَإِن تعدى الذِّمِّيّ على الْمُسلم بقتل عمدا قيد بِهِ أَو الْخطاب فِي خِلَافه الصَّغِير، ذكره فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه وَأطْلقهُ فِي الْمُنْتَهى أَو فتنه عَن دينه أَو تعاون على الْمُسلمين بِدلَالَة من مُكَاتبَة الْمُشْركين ومراسلتهم بأخبار الْمُسلمين، أَو أَبى بذل الْجِزْيَة أَو الصغار أَو الْتِزَام حكمنَا أَو زنى بِمسلمَة قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَقِيَاس الزِّنَا اللواط بِالْمُسلمِ على مَا ذكره السراج البُلْقِينِيّ الشَّافِعِي. انْتهى أَو أَصَابَهَا باسم نِكَاح نصا أَو قطع الطَّرِيق أَو قاتلنا أَو لحق بدار الْحَرْب مُقيما أَو نجسس أَو آوى جاسوسا أَو ذكر الله تَعَالَى أَو ذكر كِتَابه أَو ذكر رَسُوله أَو دينه بِسوء وَنَحْوه كَقَوْل من سمع الْمُؤَذّن يُؤذن: كذبت، فَيقْتل نصا انْتقض عَهده فَيُخَير الإِمَام فِيهِ كأسير حَرْبِيّ على مَا تقدم أول الْكتاب، وَمَا لَهُ فَيْء فِي الْأَصَح، وَيحرم قَتله إِن أسلم، وَلَو كَانَ سبّ النَّبِي لقَوْله تَعَالَى ١٩ ((قل للَّذين كفرُوا إِن ينْتَهوا يغْفر لَهُم مَا قد سلف)) وَقَوله (الْإِسْلَام يجب مَا قبله)
وَكَذَا رقّه لَا إِن كَانَ رق قبل، وَأما قَاذفه
الصفحة 356
870