كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

٣ - (فصل)
فِي بَيَان الشُّرُوط فِي البيع. والشروط جمع شَرط، وَتقدم تَعْرِيفه فِي شُرُوط الصَّلَاة، وَهُوَ فِيهِ أَي البيع وَشبهه كَالْإِجَارَةِ وَالشَّرِكَة إِلْزَام أحد الْمُتَعَاقدين الآخر بِسَبَب العقد مَا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَة وَتعْتَبر مقارنته للْعقد. وَهِي فِي البيع ضَرْبَان ضرب صَحِيح لَازم وينقسم إِلَى ثَلَاثَة أَنْوَاع، أَحدهَا: مَا يَقْتَضِيهِ البيع كتقابض وحلول ثمن وَتصرف كل فِيمَا يصير إِلَيْهِ ورده بِعَيْب قديم وَنَحْوه، وَلم يذكر المُصَنّف رَحمَه الله هَذَا النَّوْع لِأَنَّهُ لَا أثر لَهُ. النَّوْع الثَّانِي: مَا كَانَ مصْلحَته وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله كَشَرط رهن بِالثّمن وكشرط ضَامِن بِهِ مُعينين وَلَو كَانَ الرَّهْن الْمَبِيع فَيُصْبِح نصا فَإِذا قَالَ لَهُ: بِعْتُك هَذَا العَبْد بِكَذَا على أَن ترهننيه على ثمنه، فَقَالَ: اشْتريت ورهنت، صَحَّ الشِّرَاء وَالرَّهْن. وَلَيْسَ لبائع طلبهما أَي طلب رهن أَو ضَامِن من مُشْتَر إِن لم يكن اشتراطهما فِيهِ، وك تَأْجِيل ثمن كُله أَو بعضه إِلَى أجل معِين أَو شَرط صفة فِي الْمَبِيع كَالْعَبْدِ كَاتبا أَو فحلا أَو خَصيا أَو صانعا أَو مُسلما، وَالْأمة بكرا

الصفحة 374