كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
[كتا] كتاب الْفَرَائِض) ١.
جمع فَرِيضَة بِمَعْنى مَفْرُوضَة ولحقتها الْهَاء للنَّقْل من الْمصدر إِلَى الِاسْم كالحفيرة , من الْفَرْض بِمَعْنى التَّوْقِيت وَمِنْه فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج والإنزال وَمِنْه إِن الَّذِي فرض عَلَيْك الْقُرْآن والإحلال قَالَ تَعَالَى ٩ ((مَا كَانَ على النَّبِي من حرج فِيمَا فرض الله لَهُ)) أَي أحل وَقَوله تَعَالَى ٩ ((سُورَة أنزلناها وفرضناها)) جعلنَا فِيهَا فَرَائض الْأَحْكَام. وبالتشديد أَي جعلنَا فِيهَا فَرِيضَة بعد فَرِيضَة أَو فصلناها وبيناها , وَبِمَعْنى التَّقْدِير وَمِنْه فَنصف مَا فرضتم وَغير ذَلِك , وَشرعا الْعلم بقسمة الْمَوَارِيث , وموضوعه التركات؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِيهِ عَن عوارضها الذاتية لَا الْعدَد فَإِنَّهُ مَوْضُوع علم الْحساب , وَالْفَرِيضَة نصيب مُقَدّر شرعا لمستحقه. والمواريث جمع مِيرَاث وَهُوَ مصدر بِمَعْنى الْإِرْث والوراثة أَي الْبَقَاء وانتقال الشَّيْء من قوم إِلَى آخَرين , وَشرعا بِمَعْنى التَّرِكَة أَي الْحق المخلف عَن ميت , وَيُقَال لَهُ التراث وتاؤه متقلبة عَن وَاو
الصفحة 537