كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)
وخدمة وَإِجَارَة وَنَحْوهَا إِلَّا فِي التَّدْبِير فَلَا يَصح لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ إِذا الِاسْتِيلَاد أقوى مِنْهُ حَتَّى لَو طرأء عَلَيْهِ أبْطلهُ , وَإِلَّا فِيمَا ينْقل الْملك فِي رقبَتهَا كَبيع وَهبة ووقف أَو يُرَاد لَهُ أَي لنقل الْملك كرهن. وَتَصِح كتَابَتهَا.
ثمَّ أَخذ يتَكَلَّم على الْوَلَاء فَقَالَ وَمن أعتق رَقَبَة أَو عتقت عَلَيْهِ برحم فَلهُ الْمُعْتق عَلَيْهَا أَي الرَّقَبَة العتيقة الْوَلَاء لحَدِيث (إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق) , وَهُوَ أَنه أَي إِنْسَان يصير الْمُعْتق عصبَة لَهَا أَي الرَّقَبَة مُطلقًا أَي ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى عِنْد عدم جَمِيع عصبَة النّسَب , وَالله تَعَالَى الْمُوفق.
وَلما فرغ الْمنصف رَحمَه الله من الْكَلَام على الْمُعَامَلَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا أَخذ بتكلم على أَحْكَام النِّكَاح وَمَا يتَعَلَّق بِهِ فَقَالَ.
الصفحة 576