كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 1)

وَيَأْتِي فِيهِ (وَتسقط) التَّسْمِيَة (سَهوا وجهلا) فِي الْخَمْسَة وَتسقط سَهوا فَقَط فِي الذَّكَاة وَلَا تسْقط مُطلقًا عِنْد إرْسَال الْآلَة إِلَى الصَّيْد كَمَا سَيَأْتِي فيهمَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَإِن ذكرهَا فِي أَثْنَائِهِ قَالَ فِي الْإِقْنَاع: سمى وَبنى. وَقَالَ فِي الْمُنْتَهى: وَإِن ذكرهَا فِي بعضه ابْتَدَأَ. قَالَ فِي شَرحه: لِأَنَّهُ أمكنه أَن يَأْتِي بهَا على جَمِيعه فَوَجَبَ كَمَا لَو ذكرهَا فِي أَوله صَححهُ فِي الْإِنْصَاف وَحَكَاهُ عَن الْفُرُوع. انْتهى. فَإِن تَركهَا عمدا أَو حَتَّى غسل بعض أَعْضَائِهِ وَلم يسْتَأْنف لم تصح طَهَارَته. وتكفي إِشَارَة أخرس وَنَحْوه. (وَمن سنَنه) أَي الْوضُوء (اسْتِقْبَال قبْلَة وَسوَاك) عِنْد الْمَضْمَضَة (وبداءة بِغسْل يَدي غير قَائِم من نوم ليل) نَاقض لوضوء. (وَيجب لَهُ) أَي للْقِيَام من نوم اللَّيْل غسل الْيَدَيْنِ (ثَلَاثًا) بنية وَتَسْمِيَة وَتَقَدَّمت قَرِيبا (تعبدا) أَي فَلَا يعقل مَعْنَاهُ. قَالَ فِي الْمُبْدع: إِذا نسي غسلهمَا سقط مُطلقًا. انْتهى. (وَمن سنَنه بداءة (بمضمضة فاستنشاق) قبل غسل وَجه وكونهما بِيَمِينِهِ كَمَا تقدم (وَمن سنَنه (مُبَالغَة فيهمَا) أَي فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق (لغير صَائِم) وَفِي سَائِر الْأَعْضَاء لصائم وَغَيره (وَمن سنَنه (تَخْلِيل شعر كثيف) وتيامن حَتَّى بَين الْكَفَّيْنِ للقائم من نوم اللَّيْل (وتخليل (الْأَصَابِع) الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ. (وَمن سنَنه (غسله ثَانِيَة وثالثة وَكره أَكثر) من ثَلَاث مَرَّات إِن عَمت كل مرّة مَحل الْفَرْض. وَسن أَن يتَوَلَّى وضوءه بِنَفسِهِ من غير معاونة.

الصفحة 60