كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَهُوَ مَشْرُوع فِي النِّكَاح إِجْمَاعًا لقَوْله تَعَالَى: (وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة) . يسن تَسْمِيَته أَي الصَدَاق [فِي العقد] لِأَنَّهُ قطع للنزاع وَيسن تخفيفه وَهُوَ أَن يكون من أَرْبَعمِائَة دِرْهَم فضَّة وَهُوَ صدَاق بَنَات النَّبِي , وان زَاد فَلَا بَأْس , وَيصِح بِأَقَلّ مُتَمَوّل وكل مَا صَحَّ ثمنا فِي بيع أَو صَحَّ أُجْرَة فِي إِجَارَة صَحَّ مهْرا وَإِن قلا , وَلَو على مَنْفَعَة زوج أَو غَيره مَعْلُومَة مُدَّة مَعْلُومَة كرعاية غنمها مُدَّة مَعْلُومَة فَإِن لم يسم مهْرا أَو سمى وَلَكِن بطلت التَّسْمِيَة أَي وَقعت بَاطِلَة , فَإِن كَانَ على عوض فَاسد كَالْخمرِ وَالْحر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير صَحَّ العقد نصا وَوَجَب لَهَا عَلَيْهِ مهر مثل بِعقد بَالغا مَا بلغ لاقْتِضَاء فَسَاد الْعِوَض رد عوضه , وَقد تعذر لصِحَّة النِّكَاح فَوَجَبَ رد قِيمَته وَهِي مهر الْمثل. وَإِن تزَوجهَا على عبد فَخرج حرا أَو مَغْصُوبًا فلهَا قِيمَته يَوْم عقد , وعَلى عصير فَبَان خمرًا فلهَا مثل الْعصير. وَيشْتَرط علم الصَدَاق فَلَا يَصح على مَجْهُول كَمَا لَو أصدقهَا ثوبا أَو دَارا أَو دَابَّة أَو عبدا مُطلقًا , أَو رد عَبدهَا أَيْن كَانَ أَو خدمتها مُدَّة فِيمَا شَاءَت , أَو شَيْئا مَعْدُوما نَحْو مَا يُثمر شَجَره وَنَحْوه أَو مَتَاعا ببيته وَنَحْوه , فَكل ذَلِك لم يَصح لعدم الْعلم بِهِ , وكل مَوضِع لَا تصح التَّسْمِيَة فِيهِ أَو خلا العقد عَن ذكر الصَدَاق وَهُوَ تَفْوِيض الْبضْع وَجب مهر الْمثل بِعقد.

الصفحة 607