كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَسن إِن يَقُول عِنْد الْوَطْء: اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا. قَالَ ابْن نصر الله: وتقوله الْمَرْأَة أَيْضا. وَقَالَ عَطاء فِي قَوْله تَعَالَى: (وَقدمُوا لأنفسكم) أَي التَّسْمِيَة عِنْد الْجِمَاع. وَكره الْوَطْء متجردين وإكثار الْكَلَام حَالَته ونزعه قبل فراغها ووطؤه بِحَيْثُ يرَاهُ أَو يسمعهُ غير طِفْل لَا يعقل وَلَو رَضِيا وَأَن يحدثا بِمَا جرى بَينهمَا وَحرمه فِي الغنية لِأَنَّهُ من السِّرّ وإفشاء السِّرّ حرَام وَأَن يقبلهَا أَو يُبَاشِرهَا بِحَضْرَة النَّاس لِأَنَّهُ دناءة، وَسن أَن يُغطي رَأسه حَال الْجِمَاع وان لَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَله الْجمع بَين نِسَائِهِ مَعَ إمائه بِغسْل وَاحِد، وَسن أَن يتَوَضَّأ لمعاودة وَطْء وَالْغسْل أفضل وَتقدم فِي آخر فصل الْغسْل. [وَحرم] على زوج [جمع] بَين [زوجتيه] إِن زَوجته وامته أَو زَوْجَاته وإمائه بمسكن وَاحِد مالم ترضيا وَله منعهَا أَي الزَّوْجَة من الْخُرُوج من منزله وَيحرم عَلَيْهَا ذَلِك بِلَا إِذن أَو ضَرُورَة كإتيان بمأكل ومشرب وَنَحْوهمَا لعدم من يَأْتِيهَا بِهِ، وَلَا نَفَقَة لَهَا مَا دَامَت خَارِجَة من منزله مَا لم تكن حَامِلا لنشوزها وَلَيْسَ لَهُ منعهَا من كَلَام أَبَوَيْهَا وَلَا منعهما من زيارتها إِلَّا مَعَ ظن حُصُول ضَرَر يعرف بقرائن الْحَال وَلَا يلْزمهَا طَاعَة أَبَوَيْهَا فِي فِرَاقه وَلَا فِي زيارتهما وَنَحْوه بل طَاعَته أَحَق.

الصفحة 625