كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

يضاجعها فِي آخر الْيَوْم ,)

١٩ - (وَيكون عشرَة أسواط فَأَقل بفرقها على بدنهَا ويجتنب الْوَجْه والبطن والمواضع المخوفة , وَلَيْسَ لَهُ ضربهَا إِلَّا بعد هجرها فِي الْفراش وَالْكَلَام لِأَن الْقَصْد التَّأْدِيب والزجر فَيبْدَأ بالأسهل فالأسهل , وَله أَي الزَّوْج ضربهَا أَي الزَّوْجَة على ترك فَرَائض الله تبَارك وَتَعَالَى كواجب صَلَاة وَصَوْم وَنَحْوهمَا لَا تعزيرها فِي حَادث مُتَعَلق بِحَق الله تَعَالَى. وَإِن ادّعى كل ظلم صَاحبه أسكنهما الْحَاكِم إِلَى جَانب ثِقَة يشرف عَلَيْهِمَا ويكشف حَالهمَا كَمَا يكْشف عَن عَدَالَة وإفلاس من خبْرَة بَاطِنه ويلزمها الْإِنْصَاف وَيكون الإسكان الْمَذْكُور قبل بعث الْحكمَيْنِ , فَإِن خرجا إِلَى الشقاق والعداوة وبلغا إِلَى المشاتمة بعث الْحَاكِم حكمين حُرَّيْنِ مُسلمين ذكرين عَدْلَيْنِ مكلفين يعرفان الْجمع والتفريق وَالْأولَى من أهلهما وهما وكيلان من الزَّوْجَيْنِ فِي ذَلِك لَا يرسلان إِلَّا برضاهما وتوكيلهما فَلَا يملكَانِ تفريقا إِلَّا بإذنهما. فَيَأْذَن الرجل لوَكِيله فِيمَا يرَاهُ من طَلَاق أَو إصْلَاح وكإذن الْمَرْأَة لوكيلها فِي الْخلْع وَالصُّلْح على مَا يرَاهُ.

الصفحة 629