كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

أَن يكون بِلَفْظ طَلَاق أَو نِيَّته فَيَقَع رَجْعِيًا وَإِلَّا لَغْو , وَإِن فعل ذَلِك لَا لتفتدي أَو لزناها أَو نشوزها أَو تَركهَا فرضا فالخلع صَحِيح , وَلَا يفْتَقر إِلَى حَاكم. وَلَا بَأْس بِهِ فِي الْحيض وَالطُّهْر الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ إِن كَانَ بسؤالها. [وَهُوَ] أَي الْخلْع بِلَفْظ خلع كخلعة أَو بِلَفْظ فسخ كفسخت أَو بِلَفْظ [مفاداة] كفاديت وَلم ينْو بِهِ طَلَاق فسخ لَا ينقص بِهِ عدد الطَّلَاق؛ وَلَو لم ينْو الْخلْع لِأَنَّهَا صَرِيحَة وكناياته باريتك وأبرأتك وابنتك فَمَعَ سُؤال الْخلْع وبذل الْعِوَض يَصح بِلَا نِيَّة وَإِلَّا فَلَا بُد مِنْهَا من أَتَى بكناية وَتعْتَبر الصِّيغَة مِنْهُمَا فَلَا خلع بِمُجَرَّد بذل مَال وقبوله بِلَا لفظ من زوج.)

١٩ - (وَإِن أجابها بِلَفْظ طَلَاق وَقع بِهِ طَلْقَة بِأَنَّهُ أَو أجابها بنيته أَي الطَّلَاق وَقع بِهِ طَلْقَة بَائِنَة إِن أجابها بكنيته أَي الطَّلَاق الْخفية وَقع طَلْقَة بَائِنَة وَلَا يَصح الْخلْع وَإِلَّا بعوض مِنْهَا أَو من غَيرهَا فَإِن خَالعهَا بِلَا عوض لم يَقع خلع وَلَا طَلَاق وَإِلَّا أَن يكون بِلَفْظ أَو نِيَّته فَيَقَع رَجْعِيًا. وَيكرهُ أَن يخلعها بعوض أَكثر مِمَّا أَعْطَاهَا إِيَّاه وَيصِح بذله أَي الْعِوَض مِمَّن يَصح تبرعه وَهُوَ الْحر الْمُكَلف غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ من [زَوْجَة واجنبي] وَلَو مِمَّن شهد بِطَلَاقِهَا وَردت شَهَادَتهمَا. وَيصِح الْخلْع ب [عوض] مَجْهُول كعلى مَا بِيَدِهَا أَو ببيتها من دَرَاهِم أَو مَتَاع فان لم يكن شَيْء فَلهُ ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو مايسمى مَتَاعا كَالْوَصِيَّةِ

الصفحة 631