كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

أَو صغر أَو جُنُون لم يَصح وَلَو أذن فِيهِ ولي. وَيَقَع بِلَفْظ طَلَاق أونيته رَجْعِيًا. وَإِذا قَالَ لَهَا: خالعتك بِأَلف فأنكرته أَو قَالَت إِنَّمَا خالعك غَيْرِي بَانَتْ وتحلف لنفي الْعِوَض وَإِن أقرَّت وَقَالَت ضمنه غَيْرِي أَو فِي ذمَّة غَيْرِي فَقَالَ بل فِي فِي ذِمَّتك لَزِمَهَا الْعِوَض. وَإِن اخْتلفَا فِي قدره أَو عينه أَو صفته أَو تَأْجِيله فقولها نصا وان علق الزَّوْج طَلاقهَا أَي الزَّوْجَة على صفة كَقَوْلِه: إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا مثلا ثمَّ أَبَانهَا بخلع أَو طَلْقَة أَو ثَلَاث فَوجدت الصّفة حَال بينونتها [أَو لَا نَكَحَهَا فَوجدت] الصّفة بِأَن دخلت الدَّار وَهِي فِي عصمته أَو فِي عدَّة طَلَاق رَجْعِيّ طلقت نصا وَكَذَا فِي الحكم عتق أَي إِذا علق عتق قنه على صفة ثمَّ بَاعه فَوجدت الصّفة أَولا ثمَّ بَاعه فَوجدت عتق وَإِلَّا فَلَا. وَالله اعْلَم.

الصفحة 634