كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

(كتاب الطَّلَاق)
كتاب الطَّلَاق: وَأَجْمعُوا على جَوَازه. وَهُوَ لُغَة التَّخْلِيَة وَشرعا حل قيد النِّكَاح أَو بعضه. يكره الطَّلَاق بِلَا حَاجَة لإِزَالَة النِّكَاح الْمُشْتَمل على الْمصَالح الندوب إِلَيْهَا وَلِحَدِيث أبْغض الْحَلَال إِلَى الله تَعَالَى الطَّلَاق وَيُبَاح الطَّلَاق [لَهَا] أَي للْحَاجة كسوء خلق الْمَرْأَة. والتضرر بِهِ من غير حُصُول الْفَرْض لَهَا. وَيسن الطَّلَاق لتضررها باستدامة الْوَطْء كَحال الشقاق وَمَا يحوج الْمَرْأَة إِلَى المخالعة ليزيل ضررها. وَيسن الطَّلَاق أَيْضا لتركها الزَّوْجَة صَلَاة , ولتركها عفة وَنَحْوهمَا كتفريطها فِي حُقُوق اللَّه إِذا لم يُمكنهُ إجبارها عَلَيْهَا لِأَن فِيهِ نقصا لدينِهِ وَلَا يَأْمَن من إِفْسَاد فرَاشه والحاقها بِهِ ولدا من غَيره إِذا لم تكن عفيفة. وَله عضلهاإذن والتضييق عَلَيْهَا لتفتدي مِنْهُ لقَوْله تَعَالَى ١٩ (: (وَلَا تعضلوهن لتذهبوا بِبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة))

الصفحة 635