كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: إِذا كَانَت تَزني لم يكن لَهُ إِِمْسَاكهَا على تِلْكَ الْحَال بل بفارقها وَإِلَّا كَانَ ديوثا. انْتهى وَيحرم الطَّلَاق فِي الْحيض وَفِي طهر أَصَابَهَا فِيهِ وَنَحْو ذَلِك. وَيجب على المؤلى بعد التَّرَبُّص إِذا لم يفِيء. وَالزَّوْجَة كالزوج فَيسنّ أَن تخلع مِنْهُ إِن ترك حَقًا للِّه تَعَالَى من صَلَاة وَنَحْوهَا فينقسم الطَّلَاق إِلَى أَحْكَام التَّكْلِيف الْخَمْسَة. وَلَا يجب على ابْن إطاعة أَبَوَيْهِ ولوعدلين فِي طَلَاق أَو منع من تَزْوِيج نصا وَلَا يَصح الطَّلَاق إِلَّا من زوج لحَدِيث إِنَّمَا الطَّلَاق لمن أَخذ بالساق. وَلَو كَانَ الزَّوْج [مُمَيّزا يعقله] أَي الطَّلَاق فَيصح طَلَاقه كَالْبَالِغِ. وَإِلَّا من الْحَاكِم على مؤل بعد التَّرَبُّص إِذا لم يفِيء. وَيعْتَبر إِرَادَة لَفظه لمعناه فَلَا طَلَاق لفقيه يكرره وَلَا حاك وَلَو عَن نَفسه وَلَا نَائِم. وَمن عذر بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول بِزَوَال عقله بِنَحْوِ جُنُون أَو إِغْمَاء أَو سرسام أَو نشاف أَو شرب مُسكر كرها أَو لم يعلم أَنه يزِيل الْعقل وَيَأْكُل بنج فَطلق لذَلِك لم يَقع أَو أكره على الطَّلَاق ظلما بِمَا يؤلمه كالضرب والخنق وعصر السَّاق وَالْحَبْس والغط فِي المَاء مَعَ الْوَعيد فَطلق لذَلِك لم يَقع أَو هدد من قَادر بِمَا يضرّهُ كثيرا بقتل وَقطع طرف وَضرب شَدِيد وَحبس وَقيد طَوِيل وَأخذ مَال كثير وَإِخْرَاج من ديار وَنَحْو ذَلِك ويغلب

الصفحة 636