كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَإِذا قَالَ: إِن كَانَ هَذَا الطَّائِر غرابا فحفصة طَالِق أَو حَماما فعمرة طَالِق , وَجَهل لم تطلق وَاحِدَة مِنْهُمَا لاحْتِمَال كَونه لَيْسَ غرابا وَلَا حَماما وان قَالَ لمن ظَنّهَا زَوجته فُلَانَة أَنْت طَالِق طلقت زَوجته نصا اعْتِبَارا بِالْقَصْدِ دون الْخطاب لَا عكسها بِأَن لَقِي امْرَأَته فظنها أَجْنَبِيَّة فَقَالَ: أَنْت طَالِق أَو تنحى يَا مُطلقَة لم تطلق امْرَأَته قَالَه فِي الْإِقْنَاع , وَجزم فِي الْمُنْتَهى. بِوُقُوع الطَّلَاق فَقَالَ: وَكَذَا عكسها. قَالَ فِي شَرحه لِأَنَّهُ واجهها بِصَرِيح الطَّلَاق كَمَا لَو علمهَا زَوجته وَلَا أثر لظنها أَجْنَبِيَّة , لِأَنَّهُ لَا يزِيد على عدم إِرَادَة الطَّلَاق. انْتهى. وَمثله الْعتْق. وَمن أوقع بِزَوْجَتِهِ كلمة وَشك هَل هِيَ أَي لكلمة طَلَاق أَو ظِهَار لم يلْزمه شَيْء وان شكّ هَل ظَاهر أَو حلف بِاللَّه لزمَه بحنث أدنى كفارتهما.

الصفحة 651