كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

٣ - (فصل)
. الرّجْعَة بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا قَالَه الْجَوْهَرِي. وَقَالَ الْأَزْهَرِي:
الْكسر أَكثر. وَهِي لُغَة من الرُّجُوع , وَشرعا إِعَادَة مُطلقَة غير بَائِن إِلَى مَا كَانَت
عَلَيْهِ بِغَيْر عقد , فَقَالَ رَحمَه اللَّه: وَإِذا طلق حر ظَاهره وَلَو مُمَيّز يعقل لِأَن الرّجْعَة إمْسَاك وَهُوَ يملكهُ من أَي من زَوْجَة دخل بهَا أَو خلا بهَا فِي نِكَاح صَحِيح طَلَاقا أقل من ثَلَاث أَو طلق عبد من دخل أَو خلا بهَا فِي نِكَاح صَحِيح طَلْقَة وَاحِدَة بِلَا عوض من الْمَرْأَة وَلَا غَيرهَا فيهمَا أَي فِي طَلَاق الْحر وَالْعَبْد فَلهُ أَي الْمُطلق حرا كَانَ أَو عبدا رَجعتهَا فِي عدتهَا ولولي مَجْنُون طلق بِلَا عوض دون مَا يملكهُ وَهُوَ عَاقل ثمَّ جن رَجعتهَا فِي عدتهَا أَي الْمُطلقَة مُطلقًا أَي سَوَاء رضيت أَو كرهت مَرِيضا كَانَ أَو محرما أَو مُسَافِرًا أَو لَا , لقَوْله تَعَالَى: (وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك) فان لم يكن دخل أَو خلا بهَا فَلَا رَجْعَة لِأَنَّهُ لَا عدَّة عَلَيْهَا فَلَا تمكن رَجعتهَا. وَكَذَا إِن النِّكَاح فَاسد كبلا شُهُود فَيَقَع فِيهِ الطَّلَاق بَائِنا وَلَا رَجْعَة لِأَنَّهَا إِعَادَة إِلَى النِّكَاح , فَإِذا لم تحل بِالنِّكَاحِ وَجب أَن لَا تحل بالرجعة إِلَيْهِ.

الصفحة 652