كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

مظنته وَلَا تكون كَذَلِك إِلَّا مَعَ التَّمْكِين , وَشرط الْخلْوَة أَيْضا كَونهَا يُوطأ مثلهَا وَكَونه يلْحق بِهِ الْوَلَد كَمَا فِي الْوَطْء وَأولى , وَشرط للخلوة علمه أَي الزَّوْج بهَا أَي الزَّوْجَة فَلَو خلا بهَا أعمى لَا يبصر وَلم يعلم بهَا أَو تركت بِمَخْدَعٍ من الْبَيْت بِحَيْثُ لَا يَرَاهَا الْبَصِير وَلم يعلم بهَا الزَّوْج فَلَا عدَّة لعدم التَّمْكِين الْمُوجب للعدة. وَحَيْثُ وجدت شُرُوط الْخلْوَة وَجَبت الْعدة لقَضَاء الْخُلَفَاء بذلك , وَلَو كَانَت الْخلْوَة مَعَ مَانع شَرْعِي أَو حسي كإحرام وَصَوْم وَجب وعنة ورتق إناطة للْحكم بِمُجَرَّد الْخلْوَة الَّتِي هِيَ مَظَنَّة الْإِصَابَة دون حَقِيقَتهَا وَتلْزم الْعدة لوفاة مُطلقًا أَي كَبِيرا كَانَ الزَّوْج أَو صَغِيرا يُمكنهُ الْوَطْء أَو لَا خلا بهَا أَو لَا كَبِيرَة كَانَت أَو صَغِيرَة لعُمُوم قَوْله تَعَالَى ١٩ (: (وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا) وَلَا فرق فِي عدَّة بَين نِكَاح صَحِيح وفاسد نصا وَلَا عدَّة فِي بَاطِل إِلَّا بِالْوَطْءِ. والمعتدات سِتّ: إِحْدَاهُنَّ الْحَامِل وعدتها مُطلقًا أَي من موت أَو غَيره كَطَلَاق وَفسخ حرَّة كَانَت أَو أمة مسلمة كَانَت أَو كَافِرَة إِلَى وضع كل حمل فان كَانَ الْحمل وَاحِد فحتى ينْفَصل كُله , وَإِن كَانَ أَكثر فحتى ينْفَصل بَاقِي الْأَخير لقَوْله تَعَالَى ١٩ (: (وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ) وَبَقَاء بعض الْحمل يُوجب بَقَاء بعض الْعدة لِأَنَّهَا لم تضع حملهَا بل بعضه , وَظَاهره وَلَو مَاتَ بِبَطْنِهَا لعُمُوم الْآيَة: قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى.: قلت وَلَا نَفَقَة لَهَا حَيْثُ تجب للحامل لِأَن النَّفَقَة للْحَمْل وَالْمَيِّت لَيْسَ محلا لوُجُوبهَا. انْتهى.

الصفحة 669