كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

كَانَ من غَيره وطِئت بِشُبْهَة فَحملت ثمَّ مَاتَ زَوجهَا اعْتدت بِوَضْع الْحمل للشُّبْهَة واعتدت للوفاة بعد وضع الْحمل لِأَنَّهَا حقان لآدمين فَلَا يتداخلان كالدينين وَتجب عدَّة وَفَاة حَتَّى وَلَو كَانَ المتوفي لم يُولد لمثله وَلم يُوطأ مثلهَا وَقبل خلْوَة وَتقدم قَرِيبا فتعد زَوْجَة حرَّة أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال بِعشْرَة أَيَّام لِلْآيَةِ وَالنَّهَار تبع لِليْل وتعد أمة توفى عَنْهَا زَوجهَا نصفهَا شَهْرَيْن وَخمْس لَيَال بِخَمْسَة أَيَّام لإِجْمَاع الصَّحَابَة على تنصيف عدَّة الْأمة أَو تَعْتَد أمة مبعضة مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا بِالْحِسَابِ فَمن نصفهَا حر تَعْتَد ثَلَاثَة أشهر وَسَبْعَة أَيَّام وَنِصْفهَا فجبر الْكسر فَصَارَ ثَمَانِيَة أَيَّام. وَمن ثلثهَا حر شَهْرَيْن وَسَبْعَة وَعشْرين يَوْمًا مَعَ جبر الْكسر أَيْضا. وَإِن مَاتَ فِي عدَّة من أَبَانهَا فِي الصِّحَّة لم تنْتَقل من عدَّة الطَّلَاق لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّة مِنْهُ فِي النّظر والتوارث ولحوق طَلَاق وَنَحْوه، وَتعْتَد من أَبَانهَا زَوجهَا فِي مرض مَوته الْمخوف قرارا الأطول من عدَّة وَفَاة أَو عدَّة طَلَاق إِن ورثت عَنهُ بِأَن كَانَت حرَّة مسلمة وَلم تكن جَاءَت الْبَيْنُونَة من قبلهَا بِأَن لم تسأله طَلاقهَا فَيجب عَلَيْهَا عدَّة الْوَفَاء كالرجعية لِأَنَّهَا مُطلقَة فيلزمها عدَّة الطَّلَاق ويندرج اقلها فِي الْأَكْثَر وَإِلَّا بِأَن لم تَرث بِأَن كَانَت أمة أَو ذِمِّيَّة أَو جَاءَت الْفرْقَة من قبلهَا بَان سألنه طَلاقهَا فَتعْتَد عدَّة طَلَاق لَا غير لانْقِطَاع أثر النِّكَاح لعدم إرثها مِنْهُ. وَلَا تَعْتَد لمَوْت من انْقَضتْ عدتهَا قبله بحيض أَو شهور أَو وضع حمل وَلَو ورثت.

الصفحة 671