كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

والبهيمة. فِي التَّرْغِيب: وعمياء وَفِي الْإِقْنَاع: وزنجية فَإِنَّهُ يُقَال: الرَّضَاع بِغَيْر الطباع لقَوْله لَا تزوجوا الحمقاء فَإِن صحبتهَا بلَاء وَفِي وَلَدهَا ضيَاع. وَلَا تسترضعوها فان لَبنهَا يُغير الطباع وكل امْرَأَة تحرم عَلَيْهِ بنتهَا كَأُمِّهِ وجدته وربيبته وَأُخْته وَبنت أَخِيه وَبنت أُخْته [إِذا أرضعت طفلة] رضَاعًا محرما حرمتهَا عَلَيْهِ أبدا كبنتها من نسب وكل رجل تحرم عَلَيْهِ بنته كأخيه وَأَبِيهِ وربيبه وجده وَابْنه إِذا أرضعت امْرَأَته أَو أمته أَو موطوء ته شُبْهَة بلبنه طفلة خمس رَضعَات فِي الْحَوْلَيْنِ حرمتهَا عَلَيْهِ أبدا لحَدِيث (يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من الْولادَة) وينفسخ النِّكَاح فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إِن كَانَت الطفلة زَوجته. وَمن أفسدت نِكَاح نَفسهَا برضاع قبل دُخُول فَلَا مهر لَهَا وَلَو كَانَت طفلة بِأَن تدب إِلَى الْكُبْرَى فترضع مِنْهَا وَهِي نَائِمَة أَو مغمى عَلَيْهَا أَو مَجْنُونَة لِأَنَّهُ لَا فعل للزَّوْج فِي الْفَسْخ فَلَا مهر عَلَيْهِ وَلَا يسْقط بعد دُخُول. وَإِن أفْسدهُ غَيرهَا لزمَه قبل دُخُول نصفه وَبعده كُله وَيرجع بِمَا يلْزمه مهر أَو نصفه على مُفسد , وَمن تزوج ثمَّ قَالَ إِن زَوجته أُخْته من الرَّضَاع بَطل نِكَاحه حكما سَوَاء كَانَ قَوْله ذَلِك بعد الدُّخُول أَو قبله لإِقْرَاره بِمَا يُوجب ذَلِك فَلَزِمَهُ كَمَا لَو أقرّ أَنه أَبَانهَا , وانفسخ أَيْضا فِيمَا بَينه وَبَين الله عز وَجل إِن تبين أَنه لَا نِكَاح لِأَنَّهَا أُخْته فَلَا تحل لَهُ.

الصفحة 681