كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَعَلِيهِ أَي الزَّوْج مُؤنَة نظافتها أَي الزَّوْجَة من دهن وَسدر وَثمن مَاء ومشط وَأُجْرَة قيمَة بتَشْديد الْيَاء التَّحْتَانِيَّة الَّتِي تغسل شعرهَا وتسرحه وتضفره وَعَلِيهِ كنس الدَّار وَنَحْوه و [لَا] يلْزمه [دَوَاء وَأُجْرَة طيب] لَو مَرضت لِأَن ذَلِك لَيْسَ من حَاجَتهَا الضرورية الْمُعْتَادَة بل لعَارض فَلَا يلْزمه , وَلَا يلْزمه أَيْضا ثمن طيب وحناء وخضاب وَنَحْوه , وَإِن أَرَادَ مِنْهَا تزينا بِمَا ذكر أَو قطع رَائِحَة كريهة وأتاها بِهِ لَزِمَهَا اسْتِعْمَاله. وَيجب عَلَيْهَا ترك حناء وزينة نهى عَنْهُمَا الزَّوْج قَالَه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين. وَعَلِيهِ لمن كَانَت بِلَا خَادِم ويخدم مثلهَا وَلَو لمَرض خَادِم وَاحِد وَيجوز كَونه امْرَأَة كِتَابِيَّة , وَإِن قَالَت: أَنا أخدم نَفسِي وآخذ مَا يجب لخادم , أَو قَالَ هُوَ أَنا أخدمك بنفسي وَأبي الآخر لم يجْبر. وَيلْزمهُ مؤنسة لحَاجَة. وَالْوَاجِب دفع الْقُوت أول نَهَار كل يَوْم , وَيجوز مَا اتفقَا عَلَيْهِ من تَعْجِيل وَتَأْخِير وَلَا يجْبر من أبي , وَتجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَنَحْوهمَا لمطلقة رَجْعِيَّة سَوَاء كَانَت حَامِلا أَو لَا كَزَوْجَة , وَتجب ل [بَائِن] بِفَسْخ أَو طَلَاق حَامِل وَكَذَا ناشز [حَامِل] وَلَا شَيْء لغير الْحَامِل , وَلَا تجب النَّفَقَة لزوجة متوفى عَنْهَا زَوجهَا من مَاله وَلَو حَامِلا بل من نصيب الْحمل , قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَلَا نَفَقَة من التَّرِكَة لمتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَلَو حَامِلا , وَنَفَقَة الْحمل من نصِيبه , وَلَا لأم ولد حَامِل وتنفق من مَال حملهَا نصا وَلَا سُكْنى لَهما وَلَا كسْوَة. انْتهى.

الصفحة 686