كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَلها أَي الزَّوْجَة منع تَسْلِيم نَفسهَا لزَوجهَا قبل دُخُول بهَا لقبض مهر حَال , وَلها عَلَيْهِ النَّفَقَة إِذا , وَعلم مِنْهُ أَنه لَيْسَ لَهَا منع نَفسهَا بعد الدُّخُول حَتَّى تقبضه , وَلَا قبله حَتَّى تقبض الْمهْر الْمُؤَجل حَتَّى وَلَو حل الدُّخُول فَإِن فعلت فَلَا نَفَقَة لَهَا , وَكَذَا وَلَو تساكنا بعد العقد فَلم يطْلبهَا الزَّوْج وَلم تبذل نَفسهَا وَلَا بذلها وَليهَا , وَإِن طَال مقَامهَا على ذَلِك فَلَا نَفَقَة لَهَا لِأَن النَّفَقَة فِي مُقَابلَة التَّمْكِين الْمُسْتَحق وَلم يُوجد , وَإِن أعْسر الزَّوْج بِنَفَقَة مُعسر فَلم يجد الْقُوت أَو أعْسر بكسوة مُعسر أَو أعْسر ب بَعْضهَا أَي النَّفَقَة أَو الْكسْوَة , أَو أعْسر بمسكن مُعسر , أَو صَار مُعسرا , وَصَارَ لَا يجد النَّفَقَة إِلَّا يَوْمًا دون يَوْم فلهَا الْفَسْخ فَوْرًا ومتراخيا , وَلها الْمقَام مَعَه مَعَ منع نَفسهَا وبدونه , وَسَوَاء كَانَت حرَّة بَالِغَة رَشِيدَة أَو رقيقَة أَو صَغِيرَة أَو سَفِيهَة دون سَيِّدهَا أَو وَليهَا أَي فَلَا خيرة لَهُ وَلَا مَجْنُونَة لاخْتِصَاص الضَّرَر بهَا وَلَا تفسخ الزَّوْجَة إِن أعْسر زَوجهَا بِمَا أَي دين فِي ذمَّته أَو إِن غَابَ عطف على قَوْله: إِن أعْسر أَي إِن غَابَ مُوسر عَن زَوجته وتعذرت عَلَيْهَا النَّفَقَة باستدانة أَو غَيرهَا كَمَا إِذا لم يكن لَهُ مَال تتَنَاوَل مِنْهُ فلهَا أَي الزَّوْجَة الْفَسْخ جَوَاب الشَّرْط لتعذر الْإِنْفَاق عَلَيْهَا , وَلَا يمْنَعهَا تكسبا وَلَا يحبسها مَعَ عسرته إِذا لم تفسخ لِأَنَّهُ إِضْرَار بهَا , وَسَوَاء كَانَت غنية أَو فقيرة , لِأَنَّهُ إِنَّمَا يملك حَبسهَا إِذا كفاها المئونة وأغناها عَمَّا لَا بُد لَهَا مِنْهُ. وتملك الْفَسْخ بعد رِضَاهَا بالْمقَام مَعَه وَبعد قَوْلهَا رضيت بعسرته أَو تزوجته عَالِمَة بهَا.

الصفحة 689