كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَتجب النَّفَقَة لكل من أَي فَقير يَرِثهُ قَرِيبه الْغَنِيّ بِفَرْض كالأخ لأم أَو تعصيب كَابْن عَم لغير أم لَا إِن كَانَ يَرِثهُ برحم كخال سوى عمودي نسبه فَتجب لَهُم وَعَلَيْهِم مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ حجب الْغَنِيّ بالفقير أَو لَا وانما تجب حَيْثُ قُلْنَا تجب مَعَ فقر من تجب لَهُ النَّفَقَة وَمَعَ عَجزه عَن كسب وَلَا يعْتَبر نَقصه فَتجب لصحيح مُكَلّف لَا حِرْفَة لَهُ لِأَنَّهُ فَقير إِذا كَانَت النَّفَقَة [فاضلة] مُتَعَلق بتجب عَن قوت نَفسه أَي الْمُنفق وقوت زَوجته وَعَن قوت رَقِيقه يَوْمه وَلَيْلَته وَعَن الْكسْوَة والمسكن كفطرة إِمَّا من مَاله أَو كَسبه لَا من رَأس مَال تِجَارَة وَثمن ملك وَآلَة صَنْعَة , وَتسقط النَّفَقَة هَاهُنَا , أَي نَفَقَة الْأَقَارِب بِمُضِيِّ زمن مَا لم يفرضها حَاكم أَو مَا لم تستدن الْأَقَارِب النَّفَقَة [بِإِذْنِهِ] الْحَاكِم فَلَا تسْقط فيهمَا وَإِن امْتنع من النَّفَقَة من أَي زوج أَو قريب وَجَبت عَلَيْهِ النَّفَقَة فأنفق غَيره رَجَعَ عَلَيْهِ أَي على الْمُمْتَنع منفق على زَوْجَة أَو قريب بنية الرُّجُوع لِأَن الِامْتِنَاع قد يكون لضعف من وَجَبت لَهُ وَقُوَّة من وَجَبت عَلَيْهِ , فَلَو لم يملك الْمُنفق الرُّجُوع لضاع الضَّعِيف. وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَة صَغِير ظئره أَي مرضعته حَوْلَيْنِ وَهِي أَي النَّفَقَة على كلا وَاحِد من الْوَرَثَة بِقدر ارثه فَقَط وَلَا يلْزم الْمُوسر مِنْهُم مَعَ فقر الآخر سوى قدر إِرْثه , كَمَا إِذا كَانَ الأخوان أَحدهمَا مُوسر فَعَلَيهِ نصف النَّفَقَة فَقَط لِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ مَعَ يسَار الآخر ذَلِك الْقدر , فَلَا يحْتَمل غَيره إِذا لم يجد الْغَيْر مَا يجب عَلَيْهِ إِذا لم يكن عمودي النّسَب , كمن لَهُ ابْنَانِ أَحدهمَا مُوسر فينفرد بِجَمِيعِ النَّفَقَة , وَكَذَا

الصفحة 692