كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَلَا يجوز تَكْلِيف أمة رعيا لِأَن السّفر مَظَنَّة الطمع فِيهَا لبعدها عَمَّن يدْفع عَنْهَا , وَلَا ضربه على وَجهه وَلَا شتم أَبَوَيْهِ وَلَو كَافِرين.
وَتسن مداواته إِذا مرض , وَقَالَ جمَاعَة: تجب , ذكره فِي الْفُرُوع , وَقَالَ فِي الْإِنْصَاف:
قلت الْمَذْهَب أَن ترك الدَّوَاء أفضل على مَا تقدم فِي أول كتاب الْجَنَائِز. انْتهى. وَلَا يجوز لَهُ أكل من مَال سَيّده إِلَّا بِإِذْنِهِ نصا؛ لِأَنَّهُ افتيات عَلَيْهِ مَا لم يمنعهُ السَّيِّد مَا وَجب لَهُ عَلَيْهِ فَلهُ أَن يَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ كَالزَّوْجَةِ والقريب. ولزوج وَأب ولسيد تَأْدِيب زَوْجَة وَولد ورقيق إِذا أذنبوا بِضَرْب غير مبرح , وَيسن أَن يعْفُو عَن الرَّقِيق مرّة أَو مرَّتَيْنِ , وَلَا يجوز بِلَا ذَنْب وَلَا ضربا مبرحا , وَله تَقْيِيده إِذا خَافَ إباقا نصا قَالَ الإِمَام ١٦ (أَحْمد) : يُبَاع أحب إِلَى. وَلَا يلْزم بَيْعه بِطَلَب مَعَ الْقيام بِحقِّهِ , ثمَّ بعد تَقْدِيم الزَّوْج نَفسه وَزَوجته ورقيقه ينْفق على وَلَده فأبيه فأمه فولد ابْنه فجده فأخيه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه السِّرّ المصون معاشرة الْوَلَد باللطف والتأديب والتعليم وَإِذا احْتِيجَ إِلَى ضربه ضرب , وَيحمل على أحسن الْأَخْلَاق , ويجنب سيئها , وَإِذا كبر فالحذر مِنْهُ , وَلَا يطلعه على كل الْأَسْرَار , وَمن الْغَلَط ترك تَزْوِيجه إِذا بلغ فَإنَّك مَا هُوَ فِيهِ بِمَا كنت فِيهِ فصنه عَن الزلل عَاجلا خُصُوصا الْبَنَات , وَإِيَّاك أَن تزوج الْبِنْت بشيخ أَو شخص مَكْرُوه. وَأما الْمَمْلُوك فَلَا يَنْبَغِي أَن تسكن إِلَيْهِ بِحَال بل كن مِنْهُ على حذر وَلَا تدخل الدَّار مِنْهُم مراهقا وَلَا خَادِمًا فَإِنَّهُم رجال مَعَ النِّسَاء وَنسَاء مَعَ الرِّجَال وَرُبمَا امتدت عين امْرَأَة إِلَى غُلَام محتقر. انْتهى ذكره فِي الْإِقْنَاع. وَيجب عَلَيْهِ أَي على مَالك بهائم علف بهائمه أَو إِقَامَة من

الصفحة 694