كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

يرعاها وَيجب عَلَيْهِ سقيها أَي بهائمه لحَدِيث ابْن عمر: (عذبت امْرَأَة فِي هرة حبستها حَتَّى مَاتَت جوعا , فَلَا هِيَ أطعمتها وَلَا هِيَ أرسلتها تَأْكُل من خشَاش الأَرْض) مُتَّفق عَلَيْهِ. وَإِن عجز مَالك عَن نَفَقَتهَا [أجبر على بيعهَا] أَو على إِجَارَة هَا أَو على ذبح مَأْكُول مِنْهَا إِزَالَة لظلمها؛ وَلِأَنَّهَا تتْلف إِذا تركت بِلَا نَفَقَة , وإضاعة المَال مَنْهِيّ عَنْهَا , فان أَبى فعلى الْحَاكِم الْأَصْلَح من الثَّلَاثَة أَو اقْترض عَلَيْهِ , وَيجوز انْتِفَاع بهَا فِي غير مَا خلقت لَهُ كبقر الْحمل وركوب وإبل وحمر لحرث وَنَحْوه , وجيفتها إِن مَاتَت لمالكهاوإز التها عَلَيْهِ دفعا لأذاها , وَحرم تحميلها أَي الْبَهِيمَة شَيْئا مشقا لما قي ذَلِك من تَعْذِيب الْحَيَوَان , وَحرم لعنها وَحرم حلبها مَا أَي شَيْئا يضر بِوَلَدِهَا لِأَنَّهُ لبنه مَخْلُوق لَهُ أشبه ولد الْأمة. وَحرم ذبح غير مَأْكُول لَا رَاحَة وَحرم ضرب وَجه وَحرم وسم فِيهِ أَي الْوَجْه قَالَ فِي الْفُرُوع: لعن النَّبِي من وسم أَو ضرب الْوَجْه وَنهى عَنهُ , فتحريم ذَلِك ظَاهر كَلَام الإِمَام أَحْمد وَالْأَصْحَاب , وَيجوز الوسم فِي غَيره أَي الْوَجْه إِذا كَانَ لغَرَض صَحِيح وَيكرهُ خصاء الْحَيَوَان وجز مَعْرفَته وناصيته وذنبه وَتَعْلِيق جرس ونزو حمَار على فرس.

الصفحة 695