كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

٣ - (فصل)
. الْحَضَانَة بِفَتْح الْحَاء مصدر حضنت الصَّغِير حضَانَة أَي تحملت مئونته وتربيته مُشْتَقَّة من الحضن وَهُوَ الْجنب لضم المربي والكافل الطِّفْل وَنَحْوه إِلَى حضنه وَتجب الْحَضَانَة لحفظ صَغِير وَمَجْنُون ومعتوه وَهُوَ المختل الْعقل عَمَّا يضرهم وتربيتهم بِعَمَل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم وتكحيلهم وربط طِفْل فِي المهد وتحريكه لينام وَنَحْو ذَلِك , وَهِي وَاجِبَة كإنفاق عَلَيْهِ , ومستحقها رجل عصبَة وَامْرَأَة وارثة أَو مدلية بوارث كالخالة وَبَنَات الْأَخَوَات أَو مدلية بعصبة كبنات الْإِخْوَة والأعمام وَذي الرَّحِم غير من تقدم وحاكم , والأحق بهَا أَي الْحَضَانَة أم مَعَ أهليتها وحضورها وقبولها لِأَنَّهَا أشْفق عَلَيْهِ وَأقرب وَلَا يشاركها فِي الْقرب إِلَّا الْأَب وَلَيْسَ لَهُ مثل شفقتها , وَلَا يتَوَلَّى الْحَضَانَة بِنَفسِهِ وانما يَدْفَعهُ إِلَى امْرَأَته أَو غَيرهَا من النِّسَاء , وَأمه أولى من الَّتِي يَدْفَعهُ إِلَيْهَا فَتقدم على غَيره وَلَو بِأُجْرَة مَعَ وجود متبرعة كرضاع , وَلَو امْتنعت لم تجبر , ثمَّ الأحق بالحضانة بعد الْأُم أمهاتها الْقُرْبَى فالقربى لِأَنَّهُنَّ نسَاء لَهُنَّ ولادَة متحققة فهن فِي معنى الْأُم , ثمَّ الأحق بهَا أَب لِأَنَّهُ

الصفحة 696