كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

الْأَقَل من دِيَة النَّفس أَو دِيَة مَا قطع يَسْتَوْفِيه الإِمَام، لِأَن مَال الْمُرْتَد فَيْء للْمُسلمين واستيفاؤه للْإِمَام. وَلَو عَاد لِلْإِسْلَامِ وَلَو بعد زمن تسري فِيهِ الْجِنَايَة فَكَمَا لَو لم يرْتَد فعلى قَاتله الْقود نصا لِأَنَّهُ مُسلم حَال الْجِنَايَة وَالْمَوْت أشبه مَا لَو لم يرْتَد. وَالشّرط الثَّالِث مكافأته أَي الْمَقْتُول لقَاتل حَال الْجِنَايَة بِأَن لَا يفضله قَاتله بدين وَلَا بحريّة وَلَا ملك فَيقْتل مُسلم أَو عبد بِمثلِهِ وكتابي بمجوسي وذمي بمستأمن وَكَافِر غير حَرْبِيّ جنى ثمَّ أسلم بِمُسلم لَا حربقن ومبعض وَلَا مكَاتب بقنه وَلَو كَانَ ذَا رحم محرم. وَإِن انْتقض عهد ذمِّي بقتل مُسلم حر أَو عبد وَقتل لنقض الْعَهْد فَعَلَيهِ دِيَة الْحر أَو قيمَة العَبْد. وَالشّرط الرَّابِع عدم الْولادَة بِأَن لَا يكون الْمَقْتُول ولدا للْقَاتِل وَإِن سفل وَلَا ولد بنت وَإِن سفلت فَيقْتل ولد بأب وَأم وجد وَجدّة لَا أحد الأَصْل من النّسَب بِالْوَلَدِ ولد الْبِنْت وَإِن سفل وَلَو كَانَ الْوَلَد أَو وَالِد الْبِنْت وان سفل حرا مُسلما وَالْقَاتِل كَافِرًا قِنَا. وَيُؤْخَذ حر بِالدِّيَةِ وَمَتى ورث قَاتل أَو وَلَده بعض دم الْمَقْتُول فَلَا قَود على قَاتل لِأَن الْقصاص لَا يَتَبَعَّض وَلَا يتَصَوَّر وُجُوبه للْإنْسَان [على] نَفسه وَلَا لوَلَده عَلَيْهِ كَمَا لَو قتل زَوجته فَورثَهَا وَلَدهَا مِنْهُ سقط الْقصاص أَو قتل أخاها فورثته ثمَّ مَاتَت فَورثَهَا الْقَاتِل أَو وَلَده فَكَذَلِك أَو قتلت أَو أَخا زَوجهَا فورثه زَوجهَا ثمَّ مَاتَ زَوجهَا فورثته هِيَ أَو وَلَدهَا فَلَا قصاص.

الصفحة 709