كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

خمر ولواط أَو بِحجر أَو تغريق أَو تحريق أَو هدم أَو حبس أَو خنق أَو غَيره، وَمن قطع طرف شخص ثمَّ قَتله قبل برئه دخل قَود طرفه فِي قَود نَفسه وَكفى قَتله، وَمن فعل بِهِ ولي الْجِنَايَة كَفِعْلِهِ فقد أَسَاءَ وَلم يضمنهُ، وَلَا يجوز قطع طرف بِغَيْر سكين.

الصفحة 712