كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

إِلَى عُضْو آخر كَبَقِيَّة الْيَد أَو إِلَى النَّفس وَالْعَفو على مَال أَو غَيره كخمر وَنَحْوه فَلَا قصاص وَله تَمام دِيَة مَا سرت إِلَيْهِ من يَد أَو نفس وَلَو مَعَ موت جَان فيغلي أرش مَا عفى عَنهُ من دِيَة مَا سرت إِلَيْهِ وَيجب الْبَاقِي لِأَنَّهُ حق الْمَجْنِي عَلَيْهِ فِيمَا سرت إِلَيْهِ الْجِنَايَة لَا فِيمَا عفى عَنهُ، وَمن وكل غَيره فِي اسْتِيفَاء قَود ثمَّ عَفا مُوكل عَن قَود وكل فِيهِ وَالْحَال أَنه لم يعلم وَكيل بعفوه حَتَّى اقْتصّ فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا أَي لَا على الْوَكِيل وَلَا على الْمُوكل لِأَنَّهُ محسن بِالْعَفو، وَلَا تَفْرِيط من الْوَكِيل لعدم تمكن استدراكه، أشبه مَا لَو عَفا بعد مَا رَمَاه، فَإِن علم الْوَكِيل فَعَلَيهِ الْقصاص وَإِن وَجب لقن قَود أَو وَجب لَهُ تَعْزِير قذف فَطَلَبه أَي طلب مَا وَجب لَهُ من قَود أَو تَعْزِير قذف لَهُ [وإسقاطه] أَي إِسْقَاط مَا وَجب لَهُ عَن ذَلِك لَهُ أَي للقن لاختصاصه بِهِ وَإِن مَاتَ الْقِنّ قبل اسْتِيفَاء ذَلِك ف طلبه وإسقاطه لسَيِّده لِأَنَّهُ أَحَق بِهِ مِمَّن لَيْسَ فِيهِ ملك والقود فِيمَا دون النَّفس كالقود فِيهَا أَي النَّفس، أَي من أَخذ بِغَيْرِهِ فِي النَّفس أَخذ فِيمَا دونهَا وَمن لَا فَلَا، كالأبوين مَعَ ولدهما، وَالْحر مَعَ العَبْد، وَالْمُسلم مَعَ الْكَافِر. [وَهُوَ] الْقود فِيمَا دون النَّفس نَوْعَانِ: أَحدهمَا فِي الطّرف فَيُؤْخَذ كل من عين وأنف وَأذن وَسن وَنَحْوهَا كجفن وشقة وَيَد وَرجل وَنَحْو ذَلِك بِمثلِهِ أَي الْعُضْو الْمُتْلف فتؤخذ الْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف وَالْأُذن بالأذن وَالسّن بِالسِّنِّ والجفن بالجفن والشقة الْعليا

الصفحة 714