كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَإِن اصطدم كَبِير وصغير فَمَاتَ الصَّغِير فَقَط ضمنه الْكَبِير، وَإِن مَاتَ الْكَبِير ضمنه مركب الصَّغِير إِن تعدى بإركابه، وَإِن أركبه لمصْلحَة وَركب من عِنْد نَفسه فكبالغ مخطيء على مَا سبق. وَمن قرب صَغِيرا من هدف فأصيب ضمنه. وَمن أرْسلهُ لحَاجَة فأتلف نفسا أَو مَالا فجنايته خطأ من مرسله. وَإِن جنى عَلَيْهِ ضمنه مرسله، قَالَ ابْن حمدَان: إِن تعذر تضمين الْجَانِي، فَإِن لم يتَعَذَّر فَالضَّمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مبَاشر والمرسل متسبب. وَمن أتلف نَفسه أَو طرفا خطأ فَهدر كعمد. وَمن حفر بِئْرا قَصِيرَة فعمقها آخر فضمان مَا تلف بَينهمَا، وَإِن وضع ثَالِث سكينا فأثلاثا. وَمن اضْطر إِلَى طَعَام غير مُضْطَر أَو شرابه فَطَلَبه حَتَّى مَاتَ، أَو أَخذ طَعَام غَيره أَو شرابه وَهُوَ عَاجز عَن دَفعه فَتلف أَو تلفت دَابَّته أَو أَخذ مِنْهُ مَا يدْفع بِهِ صائلا عَلَيْهِ من سبع أَو حَيَّة أَو نمر وَنَحْوهَا فَأَهْلَكَهُ ضمنه، لَا من أمكنه إنجاء نفس من هلكه فَلم يفعل. وَمن أفزع إنْسَانا أَو ضربه وَلَو صَغِيرا فأحدث بغائط أَو بَوْل أَو ريح وَلم يدم فَعَلَيهِ ثلث الدِّيَة وَإِن دَامَ فَالدِّيَة كَامِلَة. وَإِن أدب إنْسَانا امْرَأَته بنشوز بِلَا إِسْرَاف فَلَا ضَمَان أَو أدب ولدا معلم صَبِيه أَو أدب سُلْطَان رَعيته بِلَا إِسْرَاف أَي لم يزدْ على الضَّرْب الْمُعْتَاد فِيهِ لَا فِي عدد وَلَا شدَّة فَتلف فَلَا ضَمَان بِتَلف شَيْء من ذَلِك كُله على الْمُؤَدب نصا،

الصفحة 721