كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وحربي، ويتعاقل أهل ذمَّة اتّحدت مللهم، فَإِن اخْتلفت فَلَا تعاقل كَمَا لَا توارث، وَلَا يعقل عَن الْمُرْتَد أحد لَا مُسلم وَلَا ذمِّي لِأَنَّهُ لَا يقر فخطؤه فِي مَاله وَخطأ إِمَام وحاكم فِي حكمهَا فِي بَيت المَال، وَفِي غير حكمهَا على عاقلتهما، وَلَا تحمل الْعَاقِلَة عمدا رَجَب بِهِ قَود أَو لَا كجائفة ومأمومة وَلَا تحمل عبدا قتل عمدا أَو خطأ وَلَا دِيَة طرفه وَلَا جِنَايَته وَلَا تحمل صلحا أَي صلح إِنْكَار وَلَا تحمل اعترافا بِأَن يقر على نَفسه بِجِنَايَة خطأ أَو شبه عمد توجب ثلث دِيَة فَأكْثر وتنكر الْعَاقِلَة، وَلَا قيمَة دَابَّة وَلَا تحمل مَا دون ثلث الدِّيَة أَي دِيَة الْحر الْمُسلم الذّكر كَامِلَة، وَلَا تحمل الْعَاقِلَة يجب مُؤَجّلا فِي ثَلَاث سِنِين فِي آخر كل سنة ثلثه إِن كَانَ دِيَة كَامِلَة كدية نفس أَو طرف كأنف، وَإِن كَانَ الثُّلُث كدية المأمومة وَجب فِي آخر السّنة الأولى، وَإِن كَانَ نصف الدِّيَة كدية الْيَد أَو الرجل أَو الْمَرْأَة أَو الْكِتَابِيّ، أَو ثلثيها كدية المنخرين وَجب الثُّلُث فِي آخر السّنة الأولى وَالثلث الثَّانِي أَو السُّدس الْبَاقِي من النّصْف فِي آخر السّنة الثَّانِيَة. وَإِن كَانَ أَكثر من دِيَة مثل إِذا أذهب سمع إِنْسَان وبصره بِجِنَايَة وَاحِدَة فَفِي سِتّ سِنِين فِي كل سنة ثلث دِيَة. وَمن قتل نفسا مُحرمَة غير عمد أَي لم يتَعَمَّد قَتلهَا بِأَن كَانَ خطأ أَو شبه عمد أَو شَارك قَاتلا فِيهِ أَي الْقَتْل وَلَو لنَفسِهِ أَو قنه أَو مستأمن أَو معاهد أَو قتل بِسَبَب فِي حَيَاته أَو بعد مَوته كحفر بِئْر وَنصب سكين وَشَهَادَة زور، وَسَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مُسلما أَو كَافِرًا مَضْمُونا حرا أَو عبدا صَغِيرا أَو كَبِيرا ذكرا أَو أُنْثَى، وَكَانَ الْقَاتِل كَافِرًا أَو عبدا أَو صَغِيرا

الصفحة 738