كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

بهَا مطاوعة عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ حدت وَحدهَا وَلَا مهر نصا. وَإِن وطيء فِي نِكَاح بَاطِل إِجْمَاعًا مَعَ علمه كَنِكَاح مُزَوّجَة أَو مُعْتَدَّة من غير زنا أَو خَامِسَة أَو ذَات محرم من نسب أَو رضَاع أَو زنى بحربية مستأمنة أَو بِمن اسْتَأْجرهَا لزنا أَو غَيره أَو بِمن لَهُ عَلَيْهَا قَود أَو بِامْرَأَة ثمَّ تزَوجهَا، أَو ملكهَا أَو أقرّ عَلَيْهَا فَسَكَتَتْ أَو جحدت أَو بمجنونة أَو صَغِيرَة يُوطأ مثلهَا أَو أمته الْمحرم بِنسَب أَو زنا مكْرها أَو جَاهِلا لوُجُوب الْعقُوبَة، حد فِي الْجَمِيع. وَإِن مكنت مكلفة من نَفسهَا مَجْنُونا أَو مُمَيّزا أَو من يجهله أَو حَرْبِيّا أَو مستأمنا أَو استدخلت ذكر نَائِم حدت لَا إِن أكره أكرهت أَو أكره ملوط بِهِ بِأَن غلبهما الواطىء على أَنفسهمَا أَو بتهديد أَو منع طَعَام أَو شراب مَعَ اضطرار وَنَحْوه فِي الصُّورَتَيْنِ، فَلَا حد. وَالشّرط الثَّالِث: ثُبُوته أَي الزِّنَا وَلَو صُورَتَانِ أَشَارَ للأولى بقوله بِشَهَادَة أَرْبَعَة رجال عدُول فِي مجْلِس وَاحِد وَلَو جَاءُوا مُتَفَرّقين وَاحِدًا بعد وَاحِد، وَصدقهمْ زَان بزنا وَاحِد مَعَ وَصفه أَي الزِّنَا لقَوْله تَعَالَى ١٩ ((وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء)) الْآيَة وَقَوله تَعَالَى ١٩ ((فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُم)) فَيجوز لَهُم النّظر إِلَيْهَا حَالَة الْجِمَاع لإِقَامَة الشَّهَادَة عَلَيْهِمَا. وَاعْتبر كَونهم رجَالًا لِأَن الْأَرْبَعَة اسْم لعدد الذُّكُور وَلِأَن فِي شَهَادَة النِّسَاء شُبْهَة لتطرق الِاحْتِمَال إلَيْهِنَّ، وعدولا كَسَائِر الشَّهَادَات، وَكَونهَا فِي مجْلِس، لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ حد الثَّلَاثَة الَّذين شهدُوا على الْمُغيرَة بن شُعْبَة بِالزِّنَا لما تخلف الرَّابِع، وَلَوْلَا اعْتِبَار اتِّحَاد الْمجْلس لم يحدهم لاحْتِمَال أَن يكملوا برابع

الصفحة 751