كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَتَصِح ردته فَإِن أسلم حيل بَينه وَبَين كفار، فَلَو قَالَ بعد إِسْلَامه لم أرد مَا قلته فَكَمَا لَو أرتد، وَلَا يقتل هُوَ وسكران حَتَّى يستتابا بعد بُلُوغه وصحو ثَلَاثَة أَيَّام، وَإِن مَاتَ فِي سكر أَو قبل بُلُوغه مَاتَ كَافِرًا، وَلَا تقبل ظَاهرا أَي بِحَسب أَحْكَام الدُّنْيَا تَوْبَة مِمَّن سبّ الله تَعَالَى أَو سبّ رَسُوله أَي رَسُولا لَهُ أَو ملكا لَهُ أَو تنقص أحدا مِنْهُم أَو أَي وَلَا تقبل تَوْبَة مِمَّن تَكَرَّرت ردته لقَوْله تَعَالَى ١٩ ((إِن الَّذين آمنُوا ثمَّ كفرُوا ثمَّ آمنُوا ثمَّ كفرُوا ثمَّ ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لَهُم وَلَا ليهديهم سَبِيلا)) وَقَوله تَعَالَى ١٩ ((وَإِن الَّذين كفرُوا بعد إِيمَانهم ثمَّ ازدادوا كفرا لن تقبل تَوْبَتهمْ)) . وَلَا تقبل ظَاهرا تَوْبَة من مُنَافِق وَهُوَ الَّذِي يظْهر الْإِسْلَام ويخفي الْكفْر، وَلَا تقبل تَوْبَة سَاحر مكفر بِفَتْح الْفَاء الْمُشَدّدَة بسحره كَالَّذي يركب المكنسة فِي الْهَوَاء لحَدِيث جُنْدُب بن عبد الله مَرْفُوعا (حد السَّاحر ضربه بِالسَّيْفِ) ، وَمن أظهر الْخَيْر وأبطن الْفسق فَهُوَ فِي تَوْبَته من فسقه كزنديق فِي تَوْبَته من كفره فَلَا تقبل شَهَادَته وَنَحْوهَا. وتوبة مُرْتَد وكل كَافِر إِتْيَانه بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَلَا يُغني قَوْله: مُحَمَّد رَسُول الله عَن كلمة التَّوْحِيد. وَلَا بُد من إِقْرَار جَاحد بِفَرْض أَو تَحْلِيل أَو تَحْرِيم أَو كتاب أَو رِسَالَة مُحَمَّد إِلَى غير الْعَرَب بِمَا جَحده. وَقَوله:

الصفحة 780